3 - عدم اعتبار تعيين المالك في البيع وأنه ليس دخيلا في حقيقة البيع، فينتج من تلك الأمور أن العقد مع رد من له العقد يقع للعاقد فيكون هو ملزما بذلك ومالكا على التزام الآخر، كما أن الآخر يملك التزامه.
ثم قال: وأما وقوعها له لو أجاز أو أقر بالوكالة فلأن العقد وإن لم يؤثر في صرف الالتزامات إلى الغير إلا أنه لا ينفك عن أثره التكويني، فيجعل المعاملة كالمادة الهيولانية القابلة لصرفها إلى الغير بإجازته أو اقراره، فيكون القصد كجعل التولية للغير ويكون الإجازة أو الاقرار بمنزلة قبول التولية، فالقول بأن المعاملة تقع لنفس المباشر واقعا إذا رد من قصد له منطبق على القواعد، وقياسها على ما إذا أسندها إلى الغير لفظا مع الفارق.
وفيه، أما ما أفاده في وجه كونه للغير نظير أن يجعل للغير تولية في العقد، فقد ظهر جوابه فيما تقدم، وأما ما أفاده في وقوعه للغير من المقدمات، ففيه أما عدم لزوم تعيين المالك فإنما هو في الأعيان الشخصية، وأما في بيع الكلي فعدم تعيينه مستلزم لانعدام المالية التي بها قوام مفهوم البيع من حيث المبادلة.
وأما المقدمة الثانية: إن ملك كل من المتعاقدين التزام الآخر وإن كان في محله إلا أنه فيما يكون العقد واقعا لهما، وأما فيما يكون الشخص خارجا عن حدود العقد كيف يمكن ملك كل منهما التزام الآخر فالعاقد الفضولي نسبته إلى العقد ليس إلا كنسبة الأجانب إليه، فلا وجه لملكه بالتزام الآخر.
وبعبارة أخرى إن كان المقصود من ذلك عدم كون العقد خياريا فهو متين، وإن كان المقصود كون العاقد مالكا لالتزام الآخر، سواء كان أصيلا أو فضوليا فهو غير مسلم.