للثمن اعتقادا أو عدوانا، ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه: تملكت منك كذا بكذا، فالمنسوب إليه التملك إنما هو المتكلم لا من حيث هو بل من حيث عد نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا، وحيث إن الثابت للشئ من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن - الخ.
ويتوجه عليه أن الثابت للشئ من حيثية تقييدية وإن كان ثابتا لنفس تلك الحيثية ولكن لا على وجه الاطلاق بل لخصوص الحصة الحاصلة من تلك الحيثية في ضمن ذلك الشئ، سواء كانت هذه الحصة حقيقية كما إذا كان المتبايعان مالكين حقيقة أم كانت ادعائية كما فيما نحن فيه، وعليه فإجازة المعاملة الخاصة لا تقتضي إلا وقوع المعاملة لمن أنشأت له المعاملة لا لغيره، لأن وقوعها لغيره يستلزم تعدد الانشاء وهو منفي، هذا ما ذكرناه في وجه الصحة.
وقد أجاب عنه المحقق القمي على ما حكي عنه في بعض أجوبة مسائله: بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود بل بمعنى تبديل رضى الغاصب وبيعه لنفسه برضاء المالك ووقوع البيع عنه - الخ، وعليه فيكون ذلك عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة (1).
وفيه أنه قد يراد بذلك ما حكي عن كاشف الرموز (2)، من أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل بغير لفظ البيع وهو قائم مقام ايجاب البايع، وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري، وحينئذ فيلغو الايجاب