الصادر من الفضولي فيكون ذلك من موارد تقدم القبول على الايجاب المتأخر.
ويرد عليه أنا لو سلمنا جواز تقدم القبول على الايجاب، وسلمنا أيضا جواز الفصل الطويل بين الايجاب والقبول وأغمضنا عن مخالفة هذا الاحتمال لصريح كلام المحقق المزبور، أنه لا يمكن أن تكون الإجازة اللاحقة ايجابا متأخرا للقبول المتقدم، لأن القبول المزبور إنما هو قبول لما أنشأه الفضولي والإجازة المتأخرة على تقدير كونها ايجابا لا يمكن أن يكون ايجابا لذلك القبول لعدم المطابقة بينهما، بل لا بد وأن يكون له قبول آخر، وقد ذكرنا في الجزء الثاني أن اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول من ناحية البايع والمشتري من الأمور الواضحة (1)، وإذن فلا يمكن أن تجعل الإجازة اللاحقة مع القبول المتقدم عقدا مستأنفا ومعاملة جديدة.
وقد يراد من كلامه أن للإجازة جهتان: جهة ايجاب وجهة قبول، فالمالك المجيز من جهة الايجاب غير أصيل ومن جهة القبول إما وكيل المشتري أو وليه.
ويرد عليه أنه لا دليل على كون المجيز وكيلا للمشتري ولا وليا له، أضف إلى ذلك أن الإجازة اللاحقة ليست إلا رضا بالعقد السابق، فلا وجه لجعلها ذي جهتين جهة ايجاب وجهة قبول، وهذا ظاهر.
وما حكاه المصنف عن الشيخ الكبير في شرحه على القواعد (2)، من أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي.