من تصرف المضاربة، ولا إذن فيه صريحا لم يكن الجهل به أو بحكمه موجبا للإذن من المالك، ضرورة عدم كون عنوان الإذن في المضاربة المجهول حاله على وجه يشمل المقام، فلا يبعد كون العلم طريقا في المفروض، بخلاف المعيب ونحوه، فإنه من عنوان المأذون فيه.
ومن الغريب ما سمعته من جامع المقاصد من دعوى فساد البيع فيه، نحو المقام الذي ربما ظهر من ثاني الشهيدين الاجماع على خلافه، حيث نسب الصحة فيه إلى حكمهم، وإن كان قد عرفت أن اندراج ما نحن فيه فيه على وجه يترتب عليه صحة البيع والانعتاق وإن قلنا أنه ليس من تصرف المضاربة محل منع، فالمتجه حينئذ الفرق بين المقامين، كما هو ظاهر المصنف والفاضل حيث أطلقا الحكم بالبطلان من غير فرق بين حالي العلم والجهل.
وكيف كان هذا كله إذا وقع الشراء بالعين (و) أما (إن كان في الذمة) التي قد عرفت عدم اندراجه في اطلاق المضاربة في غير المقام، فضلا عنه، فحينئذ متى كان كذلك (وقع الشراء للعامل) ظاهرا وباطنا (إلا أن يذكر رب المال) لفظا، فيكون فضولا أو نية فكذلك، وإن ألزم به ظاهرا إلا أنه في الواقع موقوف على إجازة المالك، فمع فرض عدمها كان له بيعه وإن كان أباه مقاصة كما هو واضح.
وكذا الكلام فيما لو اشترى من نذر المالك عتقه، بمعنى صيرورته حرا بدخوله في ملكه، من غير فرق في جميع ما ذكرناه، وإن أطلق في القواعد هنا صحة الشراء والعتق على المالك، لكن التحقيق عدم الفرق في المسألتين والله العالم.
المسألة (الثالثة: لو كان المال لامرأة فاشترى) العامل (زوجها فإن كان بإذنها بطل النكاح) لعدم اجتماعه مع الملك كما حققناه في محله (وإن كان بغير إذنها قيل: يصح الشراء) ولم نعرف قائله، لكونه من موضوع العمل المأذون فيه إذ لا تلف فيه لرأس المال مع امكان طلب الربح فيه، فهو حينئذ كشراء غير الزوج.
(وقيل: يبطل الشراء، لأن عليها في ذلك ضررا) بانفساخ النكاح المفوت للمهر في بعض الأحوال، وللنفقة وللاستمتاع ونحو ذلك، فيكون تقييدا لاطلاق