ثم قال: وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته (1)، وذكر بعضهم في ذلك وجهين:
الأول: إن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال له ضمنا، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع والشراء تملكه قبل انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه، وذلك لاستحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مالك الآخر، نظير ما إذا قال: أعتق عبدك عني، أو قال: بع مالي عنك، أو: اشتر لك بمالي كذا، فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء.
ونقول في المقام أيضا إذا أجاز المالك صح البيع والشراء، وصحته يتضمن انتقال إليه حين البيع أو الشراء، فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء كذلك يقضي بحصول الانتقال الذي يتضمن البيع الصحيح، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق قاضية بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه، ولا مانع منه.
الثاني: إنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال: بع هذا لنفسك أو اشتر لك بهذا، ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية، ويتفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد.