عن العاقد، وإلا فيلزم كون ما يكون مقوما للبيع والشراء غير مقوم لهما، فهل هذا إلا التناقض الواضح.
وبعبارة أخرى اتصاف الكلي بالمالية وكونها طرفا للمبادلة إنما هو بالإضافة إلى الذمة ولو في عالم القصد، فإذا أزاله صاحب الذمة عن ذمته فتنعزل عن المالية، فهذه الإزالة لا يعقل أن يوجب اتصاف الكلي أيضا بمالية أخرى ليكون قابلا للمعاوضة عليه، لأن إزالة إضافة عن ذمة ليس إضافة أخرى لذمة شخص آخر، فإذن كيف يمكن القول بأنه إذا رد الغير الذي كانت المعاملة له تقع ذلك للعاقد، فهل كان رده سببا لإضافة الكلي إلى العاقد، أو اتصف الكلي بالمالية بغير إضافة، فكلاهما غيره معقول.
ومن هنا انقدح ما في كلام العلامة الأنصاري، حيث أفاد في وجه البطلان بما حاصله:
إن المال في باب الفضولي مردد بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين أن يدخل في ملك الفضولي أو ملك من وقع له العقد، ووجه انحلال أنه بعد انحصار البيع أو الشراء بمن وقع له العقد فلا معنى لتردد المال بينه وبين الفضولي، بل هو دائر بين أن يبقي في ملك مالكه الأصلي وأن يدخل في ملك من له العقد على تقدير إجازته العقد، هذا كله في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات، فظاهر الكلام كون العقد للمباشر إلا أن يثبت ببينة ونحوها كونه للغير.
ثم إن شيخنا الأستاذ (1) قد تصدي إلى تصحيح العقد في كلا المثالين، أي سواء كان الشراء للغير بمال نفسه أو العكس، وحاصل كلامه أنه: إذا اشترى مالا لنفسه بمال الغير أو اشترى مالا للغير بمال نفسه فإن أجاز