الغير فيكون له وإلا فيكون للمباشر، وحمل على ذلك كلام العلامة وفسره بصورة الشراء في ذمة نفسه لغيره، على خلاف ما فسرناه سابقا، وإن كان يساعده ذيل كلامه.
والوجه في ذلك أن الفضولي إذا اشترى مالا للغير بمال نفسه في الذمة فقد أنشأ بيعين: الأول اشتراءه لنفسه من الغير، والثاني بيعه لمن له العقد بلا مرابحة ووضيعة كما هو كذلك في بيع التولية، فيكون ذلك من مصاديقه، فكون البيع للفضولي ليس خارجا عن القاعدة مع رد من له العقد، فإن رده يوجب انحلال البيع الثاني دون الأول.
وعلى ما ذكره شيخنا الأستاذ لا يرد اشكال المصنف أيضا، فإنه على تقدير صحته إنما هو فيما يكون هنا بيع واحد دائرا بين كونه للفضولي أو من له العقد، وأما بناء على ما ذكره الأستاذ فهنا بيعان: أحدهما للمباشر والثاني لمن له العقد، فبطلان الثاني للرد لا يوجب بطلان الأول، ولكنه ليس بتمام لأنه:
أولا: لا يتم في البيع، فإن بيع التولية مختص بالشراء من الغير فلا يجري في البيع.
وثانيا: أنه على هذا يكون الإجازة اللاحقة قبولا للإيجاب الذي تحقق في ضمن الشراء من الغير، فمع الغض عن اخلال الفصل البعيد بين الايجاب والقبول وعن الاشكالات الأخر أن هذا مع الإجازة يكون عقدا مركبا من الايجاب والقبول الحاصلين من الأصيلين، فلا يكونان مربوطين بالعقد الفضولي الذي هو محط كلامنا، مع أنه ليس الأمر كذلك لأنه لو مات الفضولي ثم أجاز المالك بيعه أو شرائه فلا شبهة في صحته، وأما لو مات الموجب قبل تحقق القبول فيكون باطلا بلا شبهة.
فيعلم من ذلك أنه ليس هنا عقدان وبيعان بل عقد واحد، على أنه