كلامه ينافي ظاهر ذيله، ثم نسب ذلك إلى أبي حنيفة حتى في الأعيان الشخصية (1).
والتزم شيخنا الأستاذ (2) أيضا بذلك وكونه واقعا للعاقد مطلقا، ولكن حكم العلامة الأنصاري (رحمه الله) بالبطلان، وهو الحق وإن لم نساعد بذيله.
والوجه في بطلانه واقعا على تقدير الرد وعدم وقوعه للعاقد، أنه قد عرفت فيما تقدم أن مفهوم البيع وحقيقته متقوم بالمبادلة بين المالين بحيث يدخل كل من العوضين مكان العوض الآخر، سواء علم المالك أو لم يعلم، فإن معرفته غير دخيلة في حقيقة البيع وصحته، هذا في بيع الأعيان الشخصية.
وأما في بيع الكلي أو شرائه فحيث إن الكلي بما هو كلي ليس فيه شائبة المالية من جهة وإنما يكون متصفا بالمالية إذا أضيف إلى ذمة معينة لأن الذمة الغير المعينة أيضا كلي، فإضافة الكلي إلى كلي آخر لا يوجب التعين والتشخص.
إذن فكون الكلي ثمنا أو مثمنا متقوم بإضافة إلى شخص معين لا من جهة لزوم تعيين المالك، بل لكون تعيينه مقدمة لاتصاف الكلي بالمالية حتى يكون قابلا للمعاوضة عليه، لأن العوضين في البيع بمنزلة الزوجين في النكاح في لزوم التعيين.
وعلى هذا فلو قصد الفضولي كون المعاملة لغيره وإن لم يظهر فلا يعقل كونها لنفسه، وإن كان ظاهره كذلك، فإن تحقق المعاملة وظهورها في صفحة الوجود كان معلقا على إضافة الكلي إلى ذمة الغير، ومع عدم وقوعها للغير لأجل رده وعدم امضائه ذلك كيف يعقل وقوعها