وإلا يقتله، فإن الشخص الأول مبتهج بقطع عضوه بخلاف الثاني، وهذا واضح.
وقد اتضح لك مما بيناه أن ما نحن فيه من القبيل الثالث، لأن البيع الصادر من المكره كرها كسائر أفعاله الاختيارية مسبوق بالمقدمات، من التصور والتصديق بالفائدة والميل والإرادة التي هي بمعنى الاختيار، ولكن هذا البيع الصادر من المكره فاقد للرضا وطيب النفس، وعلى هذا فعنوان التجارة لا يتحقق إلا بالإرادة والاختيار، فبيع المكره تجارة غايته تجارة عن غير تراض.
الوجه الثالث: الروايات (1) الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه، ومن الظاهر أنه لو كان بيع المكره نافذا لكان سببا لحلية ماله للمشتري بغير الرضاء وطيب النفس.
الوجه الرابع: الروايات الدالة على بطلان طلاق المكره وعتاقه (2)، فإنها وإن وردت في الطلاق والعتاق ولكنها بضميمة عدم القول بالفصل بينهما وبين غيرهما من العقود والايقاعات تدل على المقصود.