العقود الصادرة من المختارين، وإن كان مراده من ذلك هو عدم القصد إلى امضاء الشارع وحكمه بصحة العقد لكي يترتب عليه الأثر، بل قصده إلى الحصة الفاسدة، فيتوجه عليه:
أولا: إن هذا أخص من المدعى، لأن المكره قد لا يلتفت إلى فساد العقد شرعا، بل يتخيل صحته، وعليه فهو قاصد لترتب الأثر الشرعي أيضا.
ثانيا: إن ذلك لا يضر بصحة العقد، فإن قوام البيع - كما ذكرناه - إنما هو باعتبار المبادلة بين المالين في أفق النفس واظهاره في الخارج بمظهر، سواء أمضاه الشارع أم لم يمضه، وسواء التفت المنشئ إلى ذلك أم لم يلتفت إليه.
وعلى الجملة إن الأحكام الشرعية المترتبة على العقود والايقاعات خارجة عن حقيقتها، ولأجل ذلك لو أنشأ عقدا فاسدا باعتقاده - كما إذا تعامل مع أبيه معاملة ربوية ثم انكشف جواز ذلك - لم يحكم بفساده، وإذن فلا أثر لقصد الامضاء الشرعي وعدمه.
3 - ما ذكره شيخنا الأستاذ من أن المكره لم يقصد ما هو ظاهر انشاء كل منشئ من رضائه بوقوع المدلول في الخارج، كما أن الفضولي لم يقصد ما هو ظاهر المعاملة من وقوعها لنفسه (1).
وبتعبير آخر أن ظاهر كلام العاقد هو وقوع انشائه بالرضاء وطيب النفس، وأن ما أنشأه من العقد مستند إلى نفسه، ولكن الأول منفي في المكره، والثاني منفي في الفضولي، لأنهما لم يقصدا ذلك.
ويرد عليه:
أولا: إن هذا أخص من المدعى، فإن هذا لو سلم فإنما يسلم مع عدم