الوجه الخامس: ما دل على رفع الاكراه في الشريعة المقدسة (1).
ووجه الاستدلال به على بطلان عقد المكره هو ما ذكرناه في علم الأصول، من أنه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعم الأحكام الوضعية أيضا، كما أنه لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام بل هو يجري في الموضوعات أيضا، فإن فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف كذلك يقع موضوعا له، وعليه فإذا أكره المكلف على ايجاد الموضوع