المطعومات، وكحرارة البدن المترتبة على لبس الألبسة، وإلى غير ذلك من الأمثلة.
2 - أن تكون الفائدة المترتبة على الفعل مما يدفع به الضرر الخارجي المتوجه إلى الشخص، بأن يكون اختيار هذا الفعل لأجل قضاء الضرورة من دون أن تكون هذه الضرورة من ناحية الظالم ونحوه، ومثال ذلك أن يضطر أحد إلى بيع داره لصرف ثمنها في علاج مريضه المشرف على الهلاك، أو للانفاق على عياله، أو لأداء الدين الواجب، أو لدفع جريمة ثبتت عليه في المحكمة الخاصة، ومن هذا القبيل أن يطلب الجائر من شخص مالا لا يتمكن منه إلا ببيع داره أو كتبه أو متاع بيته أو أشباه ذلك، فإن الاجبار إنما يكون بالنسبة إلى دفع المال لا بالنسبة إلى بيع ما ذكر.
3 - أن تكون الفائدة المترتبة على الفعل دفعا لضرر الظالم الناشئ من ترك الفعل لا من الجهات الخارجية، ومثال ذلك أن يحمل الجائر أحدا علي فعل خاص مع الايعاد على تركه بالضرب أو القتل أو نحوهما، فإن نفس الفعل هنا وإن صدرت بمقدماته الاختيارية التي أشرنا إليها قريبا، ولكن الفاعل لم يرض به.
ويتضح الفارق بين هذا القسم وبين سابقه بملاحظة ما يلي، وهو أن الظالم إذا أكره أحدا على بيع داره وأوعده بالضرب على تركه حكم بفساد البيع لخلوه عن الرضا المعتبر في صحة البيع، وهذا بخلاف ما إذا أكرهه بداءة على اعطاء ألف دينار، وكان سبيل نجاته عن هذه الغرامة هو بيع داره، فإنه حينئذ يحكم بصحة البيع لوقوعه برضا المالك وطيب نفسه، غاية الأمر أن الداعي إلى البيع إنما هو الاضطرار.
وأيضا أن الفارق بينهما كالفارق بين من فسد جزء من أجزاء بدنه بحيث انحصر علاجه بقطعه وإلا يهلكه، وبين من أجبره الجائر على قطع إصبعه