ثم لا يخفى عليك أن البحث في هذه الجهة من صغريات البحث عن اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول، وقد تقدم في محله أنه إذا لم يرد الايجاب والقبول على محل واحد لم يكن أحدهما مطاوعة للآخر حينئذ فلا تتحقق المعاقدة بين المتعاقدين، بل يكون هنا أمران لا يتصل أحدهما بالآخر.
الجهة الثالثة: هل يجوز توجيه الانشاء إلى المخاطب وقبوله لغيره مع عدم علم الموجب لذلك أو اسناد الايجاب إلى نفسه في ظاهر الكلام وقصد وقوعه عن غيره مع عدم علم القابل لذلك.
للمسألة صور:
الأولى: أن يعلم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتعاملين، كما هو الحال في غالب البيوع والإجارات ونحوها، ففي مثل ذلك لا يعتبر علم كل من الطرفين لمن يقع له العقد واقعا، فلو قال:
بعتك هذه الدار بكذا ثم انكشف أن المشتري كان وكيلا لم يضر ذلك بالتطابق وبصحة العقد.
الثانية: أن يعلم من الخارج إرادة خصوص المخاطب، كما في النكاح والوقف والوصية ونحوها، ففي مثلها لا بد من اعتبار ذلك، فلو قال:
زوجتك فلانة، وقبل المخاطب لغيره بطل النكاح بلا اشكال، لعدم المطابقة بين الايجاب والقبول.
الثالثة: أن لا يعلم من الخارج، لا إرادة الخصوصية ولا إرادة عدمها، فالظاهر في هذه الصورة أنه لا بد من الاعتبار، كما اختاره المصنف قدس