ومعه لا مجال للبحث عن اعتبار الاختيار فيه، لأن موضوع البحث في عقد المكره إنما هو العقد الجامع للشرائط غير الرضاء بالعقد، ولأجل ذلك يحكم عليه بالصحة إذا لحق به الرضاء، وإذا كان خاليا عن القصد لم يكن قابلا للحكم عليه بالصحة أبدا، لأنك عرفت أن عنوان العقد لا يتحقق بدون القصد وإذا تحقق في الخارج ما ليس بعقد لم يكن ذلك عقدا بالرضاء المتعقب أيضا، لأن الشئ لا ينقلب عما هو عليه، مع أن المشهور حكموا بصحة عقد المكره بالرضاء المتعقب، نعم قد يتعلق قصد المكره بخصوص اللفظ كما في التورية، ولكنه خارج عن مورد البحث.
أما ما ذكر في الفضولي فيتوجه عليه أن عقد الفضولي أيضا مقترن بالقصد وإلا لاستحال تأثيره بالإجازة أيضا، على ما عرفته قريبا.
ومع الاغضاء عن ذلك أن ما ذكر من التوجيه لكلام الشهيد إنما يتم في غير الفضولي المعتقد لمالكية نفسه، أما فيما إذا اعتقد الفضولي أنه مالك فلا شبهة في حصول القصد إلى المعنى.
وعلى الجملة فلا اشكال في تحقق القصد في المكره والفضولي كتحققه في غيرهما.
2 - ما ذكره المصنف، وهذا نصه: المراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي له إلى الانشاء ليس قصد وقوع مضمونة في الخارج، لا أن كلامه الانشائي مجرد عن المدلول.
ويرد عليه أنه إن كان مراده من عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج هو عدم وجود الاعتبار النفساني فهو بديهي البطلان، لما عرفته قريبا من تحقق القصد في المكره، وأن عقده من هذه الناحية كسائر