ثم إن المراد من الاختيار الذي نبحث عن اعتباره في العقد هنا هو صدور الفعل من العاقد عن الرضاء وطيب النفس مقابل الكراهة وعدم الرضاء، لا الاختيار مقابل الجبر والالجاء، وإلا لكان عقد المكره خارجا عن العقد موضوعا لخلوه عن القصد المعتبر في حقيقة العقد.
ثم إنه قد جرت عادة الفقهاء على البحث عن عقد المكره في كتاب الطلاق، ولعله لورود الروايات الكثيرة على بطلان طلاق المكره، وإلا فلا اختصاص لذلك بالطلاق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه اتفق الأصحاب على بطلان عقد المكره، أما عند العامة فلا يصح بيع المكره (1) ولا طلاقه (2)، على تفصيل في المذاهب.