التحرير (1)، من أنه لو أكره الزوج على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوعه، إذ لا اكراه على القصد، ولكنه لا وجه صحيح لهذا الاستظهار، فإن الظاهر من العلامة هو التفصيل في المكره - بالفتح - بين المتمكن من التورية وبين غير المتمكن منها، بأنه إن كان الزوج قادرا على التورية وطلق زوجته من غير أن يوري في انشائه فيحكم بصحة طلاقه، وإن لم يكن قادرا عليها وطلق زوجته وقتئذ فيحكم بفساد طلاقه، ومن البين أن هذا المعنى غير مربوط بما تضمنه كلام الشهيد الثاني في المسالك.
وكيف كان فقد ذكر جمع من الأصحاب وجوها في توجيه ما في المسالك، ونقتطف منها ما يلي:
1 - إن الصادر من المكره والفضولي إنما هو مجرد اللفظ بلا توجه إلى معناه:
أما المكره فلأنه لا يقصد وقوع النقل والانتقال خارجا، وإنما غرضه الانشاء الساذج دفعا للخوف المتوعد عليه من ناحية الجائر.
أما الفضولي فلأنه يعلم جزما عدم ترتب الأثر على عقده مع قطع النظر عن امضاء المالك، وعليه فيكون انشاؤه خاليا عن قصد المعنى.
أما ما ذكر في المكره فيتوجه عليه أن عقد المكره كسائر أفعاله التكوينية الصادرة منه كرها، كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها، ولا نظن أن يتفوه أحد بصدورها من المكره بغير قصد، وكذلك العقد، غاية الأمر أنه لم ينشأ من الرضاء وطيب النفس، على أن المكره لا يقدر غالبا على قصد خصوص اللفظ دون المعنى لعدم الالتفات إليه.
ويضاف إلى ذلك أن انتفاء قصد المعنى يقتضي انتفاء حقيقة العقد، لما عرفته في المسألة السابقة من استحالة تحقق العقد بدون القصد،