عشرا، وعليه فيرتفع التعارض، ولو سلمنا التعارض ولكن لا بد من تقديم روايات النفوذ لأنها مخالفة لأكثر العامة.
ثم إنه يظهر من روايتي السراد والكناسي (1) أنه يجوز طلاق الغلام البالغ عشر سنين إذا أقر بذلك وأمضاه بعد البلوغ، ولكن لا يمكن العمل بهما:
أما رواية السراد، فهي رواية الفقيه عن محمد بن موسى بن المتوكل، وهو لم يثبت توثيقه من القدماء، نعم وثقه العلامة في رجاله (2) إلا أنه اجتهاد منه وهذا ظاهر.
أضف إلى ذلك أنها مخالفة للاجماع القطعي، فإن الفقهاء بين قائل بالصحة وبين قائل بالفساد، وإذن فلا واسطة بينهما.
أما رواية الكناسي المفصلة بين الدخول وعدمه، فهي - مع أنها أيضا لا قائل بمضمونها - ضعيفة السند، لأن الكناسي لم يثبت توثيقه.