قال: يكون ماله في تربة الأرض.
(759) 16 عنه عن ابن أبي عمير عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الأرض، وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال: لا.
(760) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان سواء فليس عليه شئ.
(761) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن: يترادان الفضل قال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان الفضل؟ قال:
إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك.
فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع عليه بالمال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.