الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢
3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث (1)) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال: إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت (2) في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود (عليه السلام) بما حكمت به الأنبياء (عليهما السلام) من قبله وأوحى الله عز وجل إلى سليمان (عليه السلام) أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان (عليه السلام) وهو قول الله تعالى: (وكلا آتينا حكما وعلما (3)) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
(باب آخر) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، و أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. (4)

(١) الأنبياء: ٧٨.
(٢) نفشت الغنم نفشا: رعيت ليلا بغير راع فهي نافشة. (المصباح) (3) الأنبياء 79.
(4) حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا استعار من مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشتراط الضمان عليه. وربما يحمل على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون كل هذا في العبد فاما في الحر الصغير فيمكن حمله على إذا استعماره من غير الولي فإنه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبعض الأصحاب قال في الدروس: لا يتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن الا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ وهو قوى. (آت)
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست