تأسيس قواعد جديدة - يقتضي الالتزام بالملكية في آن قبل تلف أحدي العينين.
وعلى كل حال فقد تلفت العين في ملك مالكها الثاني، وانتقل ماله إلى الطرف الآخر، ومع ذلك كيف يمكن أن يلتزم ببقاء سلطنته مع ارتفاع موضوعها، بل لو قلنا ببقاء السلطنة - في العين الموجودة - للمالك الأول لزم منه الجمع بين العوض والمعوض على مسلكنا ومسلك المصنف كليهما، بل لزم منه الجمع بين المتنافيين، ضرورة أن الحكم بالملكية مع تلف أحدي العينين يقتضي انقطاع سلطنة المالك الأول عن العين الموجودة، ومن الواضح أن القول بثبوتها له مناف لذلك.
وقد انجلي لك مما بيناه أنه لا وجه للقول باستصحاب سلطنة المالك الأول في العين الموجودة، بداهة أن جريان الاستصحاب مشروط باتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وإذا تلفت إحدى العينين استكشفنا منه دخول كل من العوضين في ملك أي من المتعاطيين، وإذن فيتعدد موضوع الاستصحاب بتعدد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ومعه لا مجال للاستصحاب.
نعم، إذا قطعنا النظر عن الدليل الاجتهادي كان مقتضى الأصل بقاء العين الموجودة في ملك مالكها الأول، ويترتب عليه جواز انتزاعها من يد من هي بيده بقاعدة السلطنة، كما أن مقتضى الأصل بقاء العين التالفة في ملك الآخر إلى زمان تلفها ويترتب عليه الضمان بالمثل أو القيمة، ولكن هذا مقطوع العدم لأنا نعلم بأن ذمة من تلف عنده المال غير مشغولة بشئ ما لم يطالبه الآخر، وعليه فبقاء كل من المالين في ملك مالكه الأول معلوم البطلان، وإذن فلا مجال لاستصحاب السلطنة، لا في العين الباقية ولا في العين التالفة.
ومما ذكرناه يظهر عدم جواز التمسك لاثبات سلطنة المالك الأول