وقد اتضح لك مما ذكرناه أنه لا فارق في لزوم المعاطاة بنقل العين إلى غيره، بين أن يكون ذلك بعقد لازم وبين كونه بعقد جائز (1).
أما تغير العين المأخوذة بالمعاطاة فهو أيضا يوجب لزوم المعاطاة، بناء على ما ذكرناه من أن القاعدة تقتضي لزوم المعاطاة من حين العقد، فلو تم اجماع فالقدر المتيقن منه هو الجواز قبل وقوع ما يحتمل معه