على العين الباقية بقاعدة السلطنة، وعليه فلا وجه لتمسك المصنف بها لاثبات السلطنة لكل من الطرفين، سواء فيه مالك العين الموجودة ومالك العين التالفة.
بل لو أغمضنا عما ذكرناه من الجزم بثبوت الملكية للآخذ قبل التلف - ولو بآن - لم يمكن التمسك بقاعدة السلطنة في المقام، لأن التمسك بها لاثبات السلطنة لأحد المتعاطيين أو لكليهما من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإن التمسك بدليل السلطنة إنما يصح فيما إذا أحرزنا موضوع السلطنة وهو المال المضاف إلى المالك.
ومن المحتمل خروج المال الذي انتقل إلى غيره ببيع ونحوه، عن حدود ذلك الموضوع بحيث صار موضوعا لسلطنة المنقول إليه، وبديهي أنه مع الشك في ذلك لا مجال للتمسك بدليل السلطنة، وكذلك الحال في اثبات السلطنة بدليلها في العين التالفة، وعليه فإن جري استصحاب الملكية ترتب عليه جواز رجوع المالك بماله وإلا لم يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لاثبات جواز الرجوع لأن الشبهة مصداقية.
3 - أن أصالة بقاء السلطنة على تقدير جريانها هل تكون حاكمة على أصالة البراءة عن الضمان بالمثل أو القيمة؟
ذهب المصنف (رحمه الله) إلى ذلك، ويمكن تقرير الحكومة بوجهين:
الأول: أن يقال إن الشك في ثبوت الضمان بالمثل وعدمه مسبب عن الشك في بقاء سلطنة المالك الأول وعدم بقائه والأصل الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل الجاري في الشك المسببي.
الثاني: أن يقال إن استصحاب الجاري في طرف يتقدم على البراءة الجارية في الطرف الآخر، لحكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة، فإذا علمنا بعدم مطابقة أحدهما للواقع - كما هو الحال في المقام - تعين العمل بالاستصحاب ويرتفع بذلك موضوع البراءة، وقد ذهب إلى هذا