لوضوح عدم توكيل المالك شخصا معينا (1).
والجواب عن ذلك: أن تعيين الوكيل إنما يعتبر في الوكالات الشخصية دون الوكالات النوعية، فلو قال أحد: إني وكلت شخصا من أهل النجف المحترم في بيع متاعي أو ايجار داري، لكان عقد الوكالة باطلا جزما، وإذا قال: إن علماء النجف وكلائي في بيع كتبي أو تعمير مدرستي، أو بناية المساجد من خالص مالي، كان ذلك صحيحا قطعا، بديهة أن تعيين عنوان كلي في التوكيل الذي ينطبق على أشخاص معينين كتوكيل شخص معين، لا أنه كتوكيل شخص غير معلوم.
وأما المثال الثالث، فهو أيضا غريب عن البيع المعاطاتي بل هو بعيد عن الإجارة المعاطاتية أيضا، أما بعده عن البيع المعاطاتي فلأن الماء الذي يستعمله الوارد على الحمام غير معلوم المقدار، وإذن فلا يصح بيعه لكونه غرريا، وأما بعده عن الإجارة المعاطاتية فلأنه يشترط في الإجارة امكان الانتفاع من العين المستأجرة مع بقاء عينها، ومن الواضح أن الماء المستعمل في الحمام لا تبقى عينه بعد الاستعمال، وعليه فلا يصح وقوع الإجارة عليه.
قيل: إن العين المستأجرة إنما هي نفس الحمام، والمياه المستعملة فيه تعد منفعة له، وإذن فيكون مورد المثال الثالث من موارد الإجارة المعاطاتية.
والجواب عن ذلك: إن من أركان الإجارة إنما هو تعيين المدة فيها، فإذا انتفي ذلك بطلت الإجارة من أصلها، ومن البديهي أن المغتسلين في الحمامات يختلفون بحسب الحالات فإنه يتوقف فيها بعضهم ساعة ويلبث فيها آخر ساعتين هكذا، ومع ذلك لا يمكن الالتزام بكون ما نحن