جهالتهما به) بلا خلاف فيه في الجملة، بل في المسالك وغيرها الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة وخصوص الصحيح (1) عن الباقر والصادق عليه السلام " أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما "، ونحوهما الموثق (2) والمناقشة - باحتمال كون مضمونها الابراء، لا الصلح يدفعها فهم الأصحاب ذلك منها، وظهور إرادة المعاوضة فيها، وليست حينئذ إلا الصلح، فلا إشكال حينئذ في الدلالة على المطلوب، على أن الحاجة ماسة إلى تحصيل البراءة مع الجهل، ولا وجه إلا الصلح.
نعم لو كان أحدهما عالما به دون الآخر لم يصح الصلح في نفس الأمر بل لا بد من الاعلام بالقدر إن كان الجاهل المستحق، كما سمعته في خبر أبي حمزة، (3) أو كان المصالح به قدر حقه مع فرض عدم تعينه، ومع ذلك فالعبرة بوصول الحق لا بالصلح.
نعم لو فرض الرضا بالباطني على كل حال صح كما عرفته فيما تقدم، وإن كان العالم، المستحق، لم يصح الصلح بزيادة عن الحق بل بقدره فما دون عكس الأول إلا مع فرض الرضا المزبور الذي يمكن استفادة حكمه - مضافا إلى (4) عموم " تسلط الناس على أموالهم. " من الصحيح (5) عن الصادق عليه السلام " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح؟ فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس " وغيره بناء على إرادة الصلح بالأنقص كما هو الغالب، مع عدم اعلامه بالحال، والحكم في ذلك كله واضح، بل الظاهر عدم اعتبار المنازعة في ذلك، إذ الحكم المزبور يأتي في مطلق التصالح وإن لم تكن منازعة مع علمهما وجهلهما كوارث تعذر علمه بمقدار حصته، وشريك امتزج ماله بمال الآخر بحيث لا يتميز ولا يعلمان قدر ما لكل منهما ونحو ذلك، بل في المسالك