على صحة هذه الإباحة هو السيرة القطعية، لأنها قائمة على ذلك في الأشياء الحقيرة والأمتعة الزهيدة.
بل يمكن أن يكون المثال المذكور من قبيل المعاوضة الخاصة التمليكية، فتكون مشمولة لآية التجارة عن تراض، نهاية الأمر أنها غررية، ومن الواضح أن دليل نفي الغرر، وهو النبوي (1)، مختص بالبيع فلا يجري في غيره.
وأما المثال الثاني، فهو من مصاديق البيع المعاطاتي المتعارف، غاية الأمر أن ايجابه ليس بمباشرة المالك بل إنما هو بمباشرة وكيله، وذلك لأن الخضار والبقال والعطار وأمثالهم من سائر أصناف التجار إنما يوكلون الأشخاص الواردين على دكاكينهم في بيع أمتعتهم بالقيمة المتعارفة ووضع أثمانها في الموضع المعد للنقود، كما أنهم يوكلون غالبا الأشخاص المعينين في ذلك.
وعليه فكل من يأخذ متاعا من دكاكين هؤلاء الكاسبين، فهو ينشئ البيع بأخذه هذا من قبل المالك ويقبله من نفسه بوضع ثمن ذلك المتاع في المكان المعد له.
وإذن فيتحقق البيع المعاطاتي هنا بالتعاطي من الطرفين، الذي هو المقدار المتيقن من مورد المعاطاة، ويكون ذلك نظير قول القائل: أعتق عبدك عني، وعلى الجملة أنه لا بأس بالالتزام بكون هذا المثال من البيوع التوكيلية، كسائر البيوع الصادرة من أولياء الملاك ووكلائهم.
وقد ناقش في ذلك شيخنا الأستاذ، وإليك نص مقرره: لا يمكن تصحيحه بكونه وكيلا من الطرفين في تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله