____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كان عبد وسط بينهما) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والمنتهى (2) " ذكراه في مسألة ما إذا كان معهم خنثى. وإليه ذهب علماؤنا كما في " التذكرة (3) " وفي " الذكرى (4) " أن الأشهر تغليب جانب الذكر. وبه صرح الصدوق (5) والشيخ (6) والطوسي (7) والعجلي (8) وباقي الأصحاب (9) ممن تعرض له.
والمراد من العبد الذكر لا الأنثى على الظاهر، فلو كان هناك حر وحرة وأمة قدمت الحرة على الأمة على الأقرب لفحوى الحر والعبد كما في " الذكرى (10) " وقال فيها: وأما الحرة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الإمام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة) *. هذا بظاهره لا يستقيم، فلا بد من تأويله بأن المراد أخرت عن المرأة إلى جهة الإمام، لاحتمال المذكورة.
والمراد من العبد الذكر لا الأنثى على الظاهر، فلو كان هناك حر وحرة وأمة قدمت الحرة على الأمة على الأقرب لفحوى الحر والعبد كما في " الذكرى (10) " وقال فيها: وأما الحرة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الإمام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة) *. هذا بظاهره لا يستقيم، فلا بد من تأويله بأن المراد أخرت عن المرأة إلى جهة الإمام، لاحتمال المذكورة.