فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وان شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.
(857) 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
(858) 4 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال: لا بأس به، وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال: لا بأس.
(859) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت ارضك.
(860) 6 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا