* (408) * 30 - وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.
* (409) * 31 - وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال: فقال:
اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
* (410) * 32 - وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
* (411) * 33 - وبهذا الاسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.
ذكر الشيخ رحمه الله: (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام، وانه عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه إلى الإمام عليه السلام ان أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام، وهذا القول عندي