فالأولية الأصلية كالإضافة المالية الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا.
فالأول (1) كالأعمال التي يعملها الانسان فيحصل منها المال كحيازة المباحات، بناء على عدم اعتبار قصد التملك فيها كما هو الحق، وأما بناء على اعتبار القصد في ذلك فحصول الملكية فيها يحتاج إلى العمل القلبي، وقد حكم العقلاء بحصول المالية بمجرد الحيازة، بل اشتهر بين الفقهاء مرسلا: أن من حاز ملك (2).
وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طرق العامة (3) ومن طرق الخاصة أن: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، ولكنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ (4)، والمهم في المقام هو بناء العقلاء، فإنه قائم على حصول الإضافة المالكية بين المحيز والمحاز.
والثالث كمن يحوز أشجارا فيجعلها سريرا، أو يجوز ترابا فيجعله