وهو واجد لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية التي هي لله جل وعلا.
والمراد من الذاتي هنا ما لا يحتاج تحققه إلى أمر خارجي تكويني أو اعتباري، وليس المراد به الذاتي في باب البرهان، أي ما ينتزع من مقام الذات، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس أعني به الجنس والفصل، وهذا واضح لا ريب فيه.
والمراد من الملكية الذاتية ليس إلا سلطنة الشخص على التصرف في نفسه وشؤونها (1)، بداهة أن الوجدان والضرورة والسيرة العقلائية كلها حاكمة بأن كل أحد مسلط على عمله ونفسه وما في ذمته، بأن يؤجر نفسه لغيره، أو يبيع ما في ذمته، ومن البين الذي لا ستار عليه أن الشارع المقدس قد أمضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس عن التصرفات الراجعة إلى أنفسهم.
وليس المراد من الملكية هنا الملكية الاعتبارية لكي يتوهم أن عمل الانسان أو نفسه ليس مملوكا له بالملكية الاعتبارية.
ومن هنا يتجلى لك أنه لا شبهة في صدق المال على عمل الحر، وعليه فاستيفاؤه قهرا عليه موجب للضمان جزما، وكذلك الحال في ضمان نفسه، غاية الأمر أن الشارع المقدس قد سلك في ضمان النفس المحترمة وما يرجع إليها من الأعضاء والأطراف غير ما سلكه في ضمان الأموال، وجعل في ذلك حدا خاصا ودية مخصوصة.
وأما الثانية، أعني بها الإضافة العرضية، فهي أما أن تكون إضافة أولية، وأما أن تكون إضافة ثانوية، والأولية إما أصلية استقلالية، أو تبعية غيرية.