مسألة: الظاهر عدم اعتبار كونه فقيرا في بلده * *. ولا فرق في ذلك بين كونه في بلده معدما لمخارج سفره أو كان واجدا له ولكن لا طريق
____________________
فيه ولذا فسره في لسان العرب بكثير السفر، فلعل المقصود من بعد عن وطنه بحيث لا بد له من السير الكثير حتى يصير إلى وطنه، فلا يشمل القريب إلى الوطن القاصد للبعد عنه.
ومنها: أن الظاهر بحسب مناسبة الحكم والموضوع أن المقصود بالزكاة وكذا الخمس: علاج داء الاستحقاق وعلاج داء كونه ابن السبيل برفع ذلك، وليس ذلك إلا بالإيصال إلى وطنه.
ومنها: أنه لو شرع الخمس أو الزكاة للمسافرة الضرورية لم يكن وجه لاشتراط وصف السفر، فمقتضى ذلك أن السفر صار موجبا للحاجة لا أن الحاجة أوجبت السفر، وجميع ذلك - المؤيد بما تقدم - موجب للانصراف إلى المسافر البعيد عن الوطن، فيعطى من السهم المزبور حتى يصل إلى وطنه.
* لكونه ابن السبيل من دون إشكال إلا إشكال احتمال تجدد ما يوجب ذهاب النفقة، وقد تقدم عدم الدليل عليه.
* * في الجواهر:
بلا خلاف أجده، بل في المنتهى: الإجماع عليه (1).
ودليله واضح، فإنه لا نكتة ظاهرة في عد ابن السبيل في قبال المساكين إلا المسكنة في حال السفر، فلو كان مسكينا في بلده ومسكينا في حال السفر فهو أولى بالمراعاة وإعطاء الخمس والزكاة، فهو كالصريح في ذلك، لأن ذكره لولا ذلك ملحق باللغو، تعالى كلامه عن ذلك علوا كبيرا.
ومنها: أن الظاهر بحسب مناسبة الحكم والموضوع أن المقصود بالزكاة وكذا الخمس: علاج داء الاستحقاق وعلاج داء كونه ابن السبيل برفع ذلك، وليس ذلك إلا بالإيصال إلى وطنه.
ومنها: أنه لو شرع الخمس أو الزكاة للمسافرة الضرورية لم يكن وجه لاشتراط وصف السفر، فمقتضى ذلك أن السفر صار موجبا للحاجة لا أن الحاجة أوجبت السفر، وجميع ذلك - المؤيد بما تقدم - موجب للانصراف إلى المسافر البعيد عن الوطن، فيعطى من السهم المزبور حتى يصل إلى وطنه.
* لكونه ابن السبيل من دون إشكال إلا إشكال احتمال تجدد ما يوجب ذهاب النفقة، وقد تقدم عدم الدليل عليه.
* * في الجواهر:
بلا خلاف أجده، بل في المنتهى: الإجماع عليه (1).
ودليله واضح، فإنه لا نكتة ظاهرة في عد ابن السبيل في قبال المساكين إلا المسكنة في حال السفر، فلو كان مسكينا في بلده ومسكينا في حال السفر فهو أولى بالمراعاة وإعطاء الخمس والزكاة، فهو كالصريح في ذلك، لأن ذكره لولا ذلك ملحق باللغو، تعالى كلامه عن ذلك علوا كبيرا.