فقيرا من السادة بالخمس، كما لم يبق فقيرا من غيرهم بالزكاة، ولو علم عدم كفايتهما لشرع غيرهما) إذ هو حينئذ كالصريح في سقوط ثمرة ذلك البحث من هذه الحيثية، وإن كان قد يقال إنه يتفرع عليه كما عن المحقق الثاني الاعتراف به عدم جواز إعطاء الفقير من الذرية زائدا على مؤونة السنة، لكن فيه أن ذلك وإن كان هو الأقوى في النظر وفاقا للدروس والمسالك وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافا وإن جعل الجواز وجها في المسالك لاطلاق الأدلة وحصول الوصف حين القبض، إذ الفرض الدفعة لا التدريج، وما تقدم في الزكاة، إلا أنه قد يمنع تفريعه عليه، ضرورة عدم التلازم بين عدم جواز إعطاء الزائد للمرسلين المنجبرين بفتوى المشهور وبين كون الفاضل للإمام عليه السلام بل هو متجه حتى على مذهب الحلي، إذ لعله يوجب حفظه لحوائجهم ونوائبهم المستقبلة أو صرفه في مصارف بيت المال أو غيرها، كما هو واضح، والله أعلم.
المسألة (الرابعة ابن السبيل) بمعنى المسافر فعلا سفر طاعة أو غير معصية على الأقوى لا العازم على السفر وإن لم يفعل (لا يعتبر فيه الفقر) في بلده بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة كتابا وسنة، ومقابلته بالفقراء فيها (بل) يكفي في استحقاقه الخمس (الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده) بل ربما استظهر من إطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فيه عدم اعتبار هذه الحاجة فيه أيضا، فيعطى وإن كان غير محتاج، بل لعله كاد يكون صريح السرائر، لكن اعترف الشهيد في روضته بأن ظاهرهم عدم الخلاف في اشتراط ذلك فيه، ولعله لأنه المنساق إلى الذهن منه، والمتيقن في براءة الذمة وظاهر المرسلين السابقين، بل في أولهما مواضع للدلالة على المطلوب، كما لا يخفى على من لاحظه بتمامه في الأصول، وغير ذلك، فالتمسك حينئذ باطلاق الآية بل