____________________
المفروض موجب لغناه فلا يكون بالنسبة إلى الباقي مصداقا لابن السبيل، وأما على مسلك الأصحاب فللانصراف القطعي إلى مقدار الكفاية، وإلا لجاز الأخذ زائدا على ما يوصله إلى وطنه أيضا، فعدم جواز الزائد عن المكان المفروض في المتن كعدم جواز الزائد عن مصارف الرجوع إلى الوطن، من حيث الدليل ووضوح عدم الجواز.
* كما في الجواهر، فقال بعد قول المحقق (ولو فضل منه شئ أعاده): وفاقا للأكثر بل المشهور (1). وفيها أنه:
قال الشيخ قدس سره في الخلاف: لا يعيد، وفي المسالك عن نهاية الفاضل وعن بعض الحواشي أنه لا يرد الدابة والثياب والآلات (2).
ففي المسألة أقوال ثلاثة، والمشهور هو الرد.
أقول: مبنى المسألة على أن المالك لسهم ابن السبيل هل هو الجهة أي المسافرة والمراجعة إلى الوطن، فمن كان يملك قد انعدم فيرجع إلى الزكاة أو إلى ملك المالك أو إلى ابن سبيل غيره (على ما يأتي تحقيقه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى) أو الشخص لخصوص الجهة الخاصة فيكون كالأول، أو الشخص لرفع احتياجه والتمكن من المراجعة وخروجه عن كونه ابن السبيل بذلك فأخذ قدر الكفاية وخرج عن كونه ابن السبيل، أي الذي يكون ملزما بالغربة لعدم المال فملك ذلك.
لكن الظاهر من آية الخمس هو الثالث، فيملك قدر الكفاية ويخرج عن ملك المالك وعن كونه زكاة.
* كما في الجواهر، فقال بعد قول المحقق (ولو فضل منه شئ أعاده): وفاقا للأكثر بل المشهور (1). وفيها أنه:
قال الشيخ قدس سره في الخلاف: لا يعيد، وفي المسالك عن نهاية الفاضل وعن بعض الحواشي أنه لا يرد الدابة والثياب والآلات (2).
ففي المسألة أقوال ثلاثة، والمشهور هو الرد.
أقول: مبنى المسألة على أن المالك لسهم ابن السبيل هل هو الجهة أي المسافرة والمراجعة إلى الوطن، فمن كان يملك قد انعدم فيرجع إلى الزكاة أو إلى ملك المالك أو إلى ابن سبيل غيره (على ما يأتي تحقيقه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى) أو الشخص لخصوص الجهة الخاصة فيكون كالأول، أو الشخص لرفع احتياجه والتمكن من المراجعة وخروجه عن كونه ابن السبيل بذلك فأخذ قدر الكفاية وخرج عن كونه ابن السبيل، أي الذي يكون ملزما بالغربة لعدم المال فملك ذلك.
لكن الظاهر من آية الخمس هو الثالث، فيملك قدر الكفاية ويخرج عن ملك المالك وعن كونه زكاة.