____________________
الإثم والعدوان (1).
هذا كله في الزكاة، والظاهر حوالة الخمس إلى باب الزكاة كما صرح به في الجواهر (2).
ثم إنه نقل عن بعض الأصحاب اعتبار كون السفر في الإطاعة فلا اعتبار بالسفر في المباح، وعن بعض آخر جوابه بصدق الإطاعة على المباح أيضا (3).
أقول أولا: إن قياس الخمس على باب الزكاة يتوقف - بعد تمامية دلالة الرواية - على كونها بصدد بيان لغة ابن السبيل، أو بصدد بيان ما يكون ابن السبيل في الشرع حقيقة فيه، أو قيام دليل على الملازمة بين الخمس والزكاة في الثبوت والنفي. والكل ممنوع، كما لا يخفى.
وثانيا: إن دلالة الرواية على مسلك المشهور غير واضح، لأن الظاهر أن كلمة (في) متعلقة ب (يكونون) لا ب (الأسفار) - كما هو واضح - فالظاهر أن الشرط هو أن يكونوا في حال سفرهم في طاعة الله تعالى من التروك والأفعال، لا أن يكون خصوص سفرهم في طاعة الله، وخصوصية السفر لعلها من باب أن السفر قد يوجب ترك بعض الواجبات للتعب وقد يقتضي فعل بعض المحرمات - كالدخول في الأراضي المغصوبة - فالمقصود كونهم عدولا بحيث لا يتخطون في حال السفر أيضا عن الطريقة الحقة، وحيث إن اشتراط ذلك خلاف الإجماع والضرورة وموجب للتخصيص الكثير بالنسبة إلى إطلاق ابن السبيل (لأنه راجع إلى العدالة التي لا بد في إحرازها في مقام إعطاء المال الذي للمصرف الكلي، ويشكل ذلك غالبا في ابن السبيل الغريب المسافر) فيحمل على التأكيد. وربما يمكن تأييد ذلك بما فيه بالنسبة إلى سهم الغارمين من قوله عليه السلام:
هذا كله في الزكاة، والظاهر حوالة الخمس إلى باب الزكاة كما صرح به في الجواهر (2).
ثم إنه نقل عن بعض الأصحاب اعتبار كون السفر في الإطاعة فلا اعتبار بالسفر في المباح، وعن بعض آخر جوابه بصدق الإطاعة على المباح أيضا (3).
أقول أولا: إن قياس الخمس على باب الزكاة يتوقف - بعد تمامية دلالة الرواية - على كونها بصدد بيان لغة ابن السبيل، أو بصدد بيان ما يكون ابن السبيل في الشرع حقيقة فيه، أو قيام دليل على الملازمة بين الخمس والزكاة في الثبوت والنفي. والكل ممنوع، كما لا يخفى.
وثانيا: إن دلالة الرواية على مسلك المشهور غير واضح، لأن الظاهر أن كلمة (في) متعلقة ب (يكونون) لا ب (الأسفار) - كما هو واضح - فالظاهر أن الشرط هو أن يكونوا في حال سفرهم في طاعة الله تعالى من التروك والأفعال، لا أن يكون خصوص سفرهم في طاعة الله، وخصوصية السفر لعلها من باب أن السفر قد يوجب ترك بعض الواجبات للتعب وقد يقتضي فعل بعض المحرمات - كالدخول في الأراضي المغصوبة - فالمقصود كونهم عدولا بحيث لا يتخطون في حال السفر أيضا عن الطريقة الحقة، وحيث إن اشتراط ذلك خلاف الإجماع والضرورة وموجب للتخصيص الكثير بالنسبة إلى إطلاق ابن السبيل (لأنه راجع إلى العدالة التي لا بد في إحرازها في مقام إعطاء المال الذي للمصرف الكلي، ويشكل ذلك غالبا في ابن السبيل الغريب المسافر) فيحمل على التأكيد. وربما يمكن تأييد ذلك بما فيه بالنسبة إلى سهم الغارمين من قوله عليه السلام: