____________________
منها: عدم تجدد ذهاب النفقة، بل قصور النفقة كان من أول الأمر.
والجواب أنه لا دليل على اشتراط ذلك، كما في الجواهر (1) وأشير إليه في العروة (2).
ومنها: أن في معتبر علي بن إبراهيم - الذي روي عنه بسند معتبر جدا، وهو نسبه بنحو الجزم إلى العالم عليه السلام -:
(وابن السبيل: أبناء الطريق، الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات) (3).
فإن فيه في مقام التفسير أن الحكم هو الرد إلى الأوطان، لا إعطاء المصرف للبعد عن الأوطان للقيام بالضرورات.
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه بعد تفسير ابن السبيل بما يعم المطلوب فقوله عليه السلام: (فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم) لا يكون ظاهرا في التقييد والاشتراط، بل غايته أنه عليه السلام في ذلك بصدد بيان حكم البعيد عن الوطن القاصد للرجوع إليه فيتمسك بالإطلاق.
ومنها: - وهو العمدة - انصراف ابن السبيل في مقام استحقاق الخمس والزكاة إلى استحقاق أحدهما للرجوع إلى الوطن.
ووجه الانصراف أمور:
منها: أنه من المحتمل قريبا أن يكون البعد عن الوطن مأخوذا فيه من جهة كلمة (ابن) بالمقايسة إلى أمثاله - كابن الدنيا وابن البطن - فإن المزاولة مأخوذة
والجواب أنه لا دليل على اشتراط ذلك، كما في الجواهر (1) وأشير إليه في العروة (2).
ومنها: أن في معتبر علي بن إبراهيم - الذي روي عنه بسند معتبر جدا، وهو نسبه بنحو الجزم إلى العالم عليه السلام -:
(وابن السبيل: أبناء الطريق، الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات) (3).
فإن فيه في مقام التفسير أن الحكم هو الرد إلى الأوطان، لا إعطاء المصرف للبعد عن الأوطان للقيام بالضرورات.
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه بعد تفسير ابن السبيل بما يعم المطلوب فقوله عليه السلام: (فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم) لا يكون ظاهرا في التقييد والاشتراط، بل غايته أنه عليه السلام في ذلك بصدد بيان حكم البعيد عن الوطن القاصد للرجوع إليه فيتمسك بالإطلاق.
ومنها: - وهو العمدة - انصراف ابن السبيل في مقام استحقاق الخمس والزكاة إلى استحقاق أحدهما للرجوع إلى الوطن.
ووجه الانصراف أمور:
منها: أنه من المحتمل قريبا أن يكون البعد عن الوطن مأخوذا فيه من جهة كلمة (ابن) بالمقايسة إلى أمثاله - كابن الدنيا وابن البطن - فإن المزاولة مأخوذة