____________________
الاقتصار على قوت الشهر الواحد أو اليوم مع السكوت عن عدم الجواز بالنسبة إلى ما بعد ذلك. أو يحمل في بعض موارد ورود السنة على كل سنة بقرينة الاستغناء كما تقدم.
هذا، مع أن التقييد بالسنة الواحدة من حين أداء الخمس مما لا وجه له عند الاعتبار العرفي، فإن الخمس ليس كالزكاة، فإنهم يعطونه في كل شهر من شهور السنة، لأن سنة كل شخص يختلف باختلاف الشروع في الكسب والأداء.
مع أنه في خبر حماد ينظر إلى غنائم الحرب، ولا وجه لاعتبار السنة في ذلك عرفا، مع أنه يبعد أن لا يجوز في ذلك اليوم أن يأخذ الزائد ويجوز في اليوم البعد أن يأخذ بمقدار كسر اليوم، لأنه فقير لا يملك مؤونة سنته ويجوز له الأخذ بمقدار المؤونة.
هذا كله، مع أنه ليس في باب الخمس ما يتوهم منه لزوم الأداء بمقدار السنة إلا خبر حماد (يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم) (1)، وهو مضافا إلى المحامل المتقدمة معارض لظهور الذيل في أن تشريع الخمس لأن لا يبقى فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله (2)، وليس المقصود منه النوعية، بل عدم وجود فقير أصلا ولو واحدا منهم، وهذا لا يجتمع مع لزوم الكف عن استغنائهم - ولو لم يكن معارضا بما هو أهم منه - وأن يجعل ذلك سهما للإمام ويصرف في المصارف الأخر ويبقى ذلك فقيرا فيحتاج إلى الخمس في السنة الآتية.
* وذلك للأخبار المتقدم إليها الإيماء (3)، فيحمل ما دل على أن حد الفقر أن لا
هذا، مع أن التقييد بالسنة الواحدة من حين أداء الخمس مما لا وجه له عند الاعتبار العرفي، فإن الخمس ليس كالزكاة، فإنهم يعطونه في كل شهر من شهور السنة، لأن سنة كل شخص يختلف باختلاف الشروع في الكسب والأداء.
مع أنه في خبر حماد ينظر إلى غنائم الحرب، ولا وجه لاعتبار السنة في ذلك عرفا، مع أنه يبعد أن لا يجوز في ذلك اليوم أن يأخذ الزائد ويجوز في اليوم البعد أن يأخذ بمقدار كسر اليوم، لأنه فقير لا يملك مؤونة سنته ويجوز له الأخذ بمقدار المؤونة.
هذا كله، مع أنه ليس في باب الخمس ما يتوهم منه لزوم الأداء بمقدار السنة إلا خبر حماد (يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم) (1)، وهو مضافا إلى المحامل المتقدمة معارض لظهور الذيل في أن تشريع الخمس لأن لا يبقى فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله (2)، وليس المقصود منه النوعية، بل عدم وجود فقير أصلا ولو واحدا منهم، وهذا لا يجتمع مع لزوم الكف عن استغنائهم - ولو لم يكن معارضا بما هو أهم منه - وأن يجعل ذلك سهما للإمام ويصرف في المصارف الأخر ويبقى ذلك فقيرا فيحتاج إلى الخمس في السنة الآتية.
* وذلك للأخبار المتقدم إليها الإيماء (3)، فيحمل ما دل على أن حد الفقر أن لا