____________________
الرد عقلائيا، لأنه ليس على طبق مصلحة الفقراء، فليس لفعل الحاكم صورة شرعية أصلا تسمى حيلة.
ومنها: ما ذكره قدس سره في الاستثناء من أنه يمكن تفريغ الذمة بالرد إلى المالك أو المصالحة معه بشئ يسير أو قبول شئ منه بأزيد من قيمته الواقعية (1)، الظاهر في أن للحاكم ذلك أيضا، مع أن في ولاية الحاكم على ذلك إشكال، من جهة أن القدر المسلم من ولايته: الأمور التي يعلم إنها مطلوبة للشارع المقدس. وأمر من يتصدى ذلك مردد بين الموثق والعادل والفقيه الموثق العادل، والثالث هو المتيقن وفي المقام لا يكون مطلوبية ذلك محرزا، لأنه في الفرض المذكور إن تاب بالنسبة إلى ما سبق ولا يقدر بالنسبة إلى اللاحق ولا يكون لذلك أثر في الآخرة من باب التوبة وعدم القدرة فلا أثر لهذا الأخذ والرد، وأما إن كان ممن يقدر بعد ذلك في الدنيا ولا بد من تأمين طلب السادات من حسناته في الآخرة وإن لم يكن له عقوبة للتوبة والعجز فهو إتلاف لمال الفقراء وحقوقهم إما في الدارين وإما في دار الآخرة إذا لم يعرض له التمكن بعد ذلك، فمطلوبية ذلك غير معلوم، وعلى فرض مطلوبيته فلا يتردد الأمر بين ما ذكر من الأمور، بل متصديه بحسب العنوان الأولي هو السيد الفقير، فما دام يمكن أن يتصدى مالكه الحقيقي لا تصل النوبة إلى الموثق أو العادل أو الفقيه حتى يكون الثالث متيقنا.
ومنها: أنه من ذلك يظهر الإيراد في الفقير على فرض كون الأخذ والرد إتلافا لحق الفقراء، فإن ذلك الأخذ والرد إما لغو صرف وإما تفويت لمال الفقراء وحقوقهم بالنسبة إلى الدنيا أو الآخرة.
ومنها: ما يظهر من غير واحد من المحشين من عدم جواز مصالحة الفقير للزكاة والخمس بالشئ اليسير.
وصورة الإشكال أنه:
ومنها: ما ذكره قدس سره في الاستثناء من أنه يمكن تفريغ الذمة بالرد إلى المالك أو المصالحة معه بشئ يسير أو قبول شئ منه بأزيد من قيمته الواقعية (1)، الظاهر في أن للحاكم ذلك أيضا، مع أن في ولاية الحاكم على ذلك إشكال، من جهة أن القدر المسلم من ولايته: الأمور التي يعلم إنها مطلوبة للشارع المقدس. وأمر من يتصدى ذلك مردد بين الموثق والعادل والفقيه الموثق العادل، والثالث هو المتيقن وفي المقام لا يكون مطلوبية ذلك محرزا، لأنه في الفرض المذكور إن تاب بالنسبة إلى ما سبق ولا يقدر بالنسبة إلى اللاحق ولا يكون لذلك أثر في الآخرة من باب التوبة وعدم القدرة فلا أثر لهذا الأخذ والرد، وأما إن كان ممن يقدر بعد ذلك في الدنيا ولا بد من تأمين طلب السادات من حسناته في الآخرة وإن لم يكن له عقوبة للتوبة والعجز فهو إتلاف لمال الفقراء وحقوقهم إما في الدارين وإما في دار الآخرة إذا لم يعرض له التمكن بعد ذلك، فمطلوبية ذلك غير معلوم، وعلى فرض مطلوبيته فلا يتردد الأمر بين ما ذكر من الأمور، بل متصديه بحسب العنوان الأولي هو السيد الفقير، فما دام يمكن أن يتصدى مالكه الحقيقي لا تصل النوبة إلى الموثق أو العادل أو الفقيه حتى يكون الثالث متيقنا.
ومنها: أنه من ذلك يظهر الإيراد في الفقير على فرض كون الأخذ والرد إتلافا لحق الفقراء، فإن ذلك الأخذ والرد إما لغو صرف وإما تفويت لمال الفقراء وحقوقهم بالنسبة إلى الدنيا أو الآخرة.
ومنها: ما يظهر من غير واحد من المحشين من عدم جواز مصالحة الفقير للزكاة والخمس بالشئ اليسير.
وصورة الإشكال أنه: