____________________
فلو أمر المولى خادمه بأن يسقي البستان في الليل إذا لم يكن حرجا عليه أو على الجيران فسقى البستان وتحمل الحرج ووصل حرجه إلى الجيران فلا شبهة عندهم في الامتثال وحصول الملاك والغرض، ولا يحتمل لزوم السقي الآخر بدلا عن السقي في زمان الحرج. ثانيهما أنه مع الشك في ذلك فمقتضى الإطلاق في حال الشك هو الحمل على التزاحم، فافهم وتأمل فإنه من الفوائد الأصولية.
ومقتضى جميع ذلك جواز الأخذ والرد إذا لم يعلم كونه موجبا لمحرومية مستحق آخر عن الخمس.
ثم إنه يرد على ما في العروة وجوه من الإيراد ظهر بعضها مما تقدم:
منها: ما تقدم أنه لا دليل على عدم جواز ذلك.
ومنها: أنه على فرض عدم الجواز فلا وجه لعدم الجواز في صورة الأخذ والرد من دون أن يأخذ الخمس ثانيا بل كان يستوهب من أخيه أو بعض أصدقائه وكان بحيث إذا لم يرد على المالك كان يصرف الخمس في مصارفه، فلم يحصل تفويت بالنسبة إلى مال الفقراء، لعدم توجه ضرر إلى مال الفقراء أصلا.
ومنها: أنه على فرض الأخذ والرد ثم الأخذ فلا وجه لحرمة الرد، بل الحرام على فرض كونه تفويتا هو الأخذ الثاني، إلا أن يكون مقصوده أن وقوع مال الفقراء في كيس غير المستحق ولو بالواسطة إتلاف لمال الفقراء ولو لم يلزم من ذلك ضرر عليهم - بحيث لو لم يرده السيد الفقير عليه لكان يصرفه في مصرفه ولو رده لا يأخذ مال الخمس أصلا - وهو ممنوع جدا.
ومنها: أنه ذكر قدس سره أنه ليس للحاكم أيضا ذلك، لأنه حيلة لإتلاف مال الفقراء (1)، مع أنه ليس للحاكم ولاية على مال الفقراء بالأخذ والرد بصرف كون
ومقتضى جميع ذلك جواز الأخذ والرد إذا لم يعلم كونه موجبا لمحرومية مستحق آخر عن الخمس.
ثم إنه يرد على ما في العروة وجوه من الإيراد ظهر بعضها مما تقدم:
منها: ما تقدم أنه لا دليل على عدم جواز ذلك.
ومنها: أنه على فرض عدم الجواز فلا وجه لعدم الجواز في صورة الأخذ والرد من دون أن يأخذ الخمس ثانيا بل كان يستوهب من أخيه أو بعض أصدقائه وكان بحيث إذا لم يرد على المالك كان يصرف الخمس في مصارفه، فلم يحصل تفويت بالنسبة إلى مال الفقراء، لعدم توجه ضرر إلى مال الفقراء أصلا.
ومنها: أنه على فرض الأخذ والرد ثم الأخذ فلا وجه لحرمة الرد، بل الحرام على فرض كونه تفويتا هو الأخذ الثاني، إلا أن يكون مقصوده أن وقوع مال الفقراء في كيس غير المستحق ولو بالواسطة إتلاف لمال الفقراء ولو لم يلزم من ذلك ضرر عليهم - بحيث لو لم يرده السيد الفقير عليه لكان يصرفه في مصرفه ولو رده لا يأخذ مال الخمس أصلا - وهو ممنوع جدا.
ومنها: أنه ذكر قدس سره أنه ليس للحاكم أيضا ذلك، لأنه حيلة لإتلاف مال الفقراء (1)، مع أنه ليس للحاكم ولاية على مال الفقراء بالأخذ والرد بصرف كون