____________________
إن كانت تلك المصالحة من جانب الفقراء بحيث يكون الشئ اليسير لهم فلا ولاية له عليهم، كما في المستمسك (1).
وإن كانت لنفسه ففيه إشكال من جهات:
الأولى: أن ذلك موجب لإتلاف مال الغير ووقوع مال الفقراء في كيس غير المستحق.
والجواب عنها أن ذلك مفروض الاندفاع في فرض صحة الأخذ والرد، والإشكال في المصالحة.
الثانية: أن ذلك إتلاف لمال الفقراء من دون واسطة وحيلة، بخلاف الأخذ والرد، فإنه إتلاف لمال نفسه.
الثالثة: من حيث إن مصالحة المال المشترك من جانب الشريك ولو كان له حق الإفراز تتوقف على التملك والأخذ أولا ثم المصالحة فتندرج في الأخذ والرد، وأما المصالحة من دون ذلك فلا تصح، لعدم حصول الملكية له حتى يصالح بشئ آخر. والإشكال الثالث يسري إلى المصالحة بالمساوي أيضا.
الرابعة: من جهة عدم الولاية على تمليك مال الغير وإن كان له حق التملك لنفسه ثم التمليك.
الخامسة: من جهة عدم الولاية على تمليك مال الغير بالعوض اليسير ولو فرض له الولاية على المبادلة بالمساوي أو الكثير.
ويمكن دفع الإشكالات الثلاثة الأخيرة بأن الصلح الواقع لنفسه تملك لنفسه بنفس الصلح وتمليك للغير بإنشاء واحد، فيحصل التملك والتمليك في آن واحد.
إن قلت: التملك لنفسه وحصول التمليك للغير في آن واحد محال، إذ لازم
وإن كانت لنفسه ففيه إشكال من جهات:
الأولى: أن ذلك موجب لإتلاف مال الغير ووقوع مال الفقراء في كيس غير المستحق.
والجواب عنها أن ذلك مفروض الاندفاع في فرض صحة الأخذ والرد، والإشكال في المصالحة.
الثانية: أن ذلك إتلاف لمال الفقراء من دون واسطة وحيلة، بخلاف الأخذ والرد، فإنه إتلاف لمال نفسه.
الثالثة: من حيث إن مصالحة المال المشترك من جانب الشريك ولو كان له حق الإفراز تتوقف على التملك والأخذ أولا ثم المصالحة فتندرج في الأخذ والرد، وأما المصالحة من دون ذلك فلا تصح، لعدم حصول الملكية له حتى يصالح بشئ آخر. والإشكال الثالث يسري إلى المصالحة بالمساوي أيضا.
الرابعة: من جهة عدم الولاية على تمليك مال الغير وإن كان له حق التملك لنفسه ثم التمليك.
الخامسة: من جهة عدم الولاية على تمليك مال الغير بالعوض اليسير ولو فرض له الولاية على المبادلة بالمساوي أو الكثير.
ويمكن دفع الإشكالات الثلاثة الأخيرة بأن الصلح الواقع لنفسه تملك لنفسه بنفس الصلح وتمليك للغير بإنشاء واحد، فيحصل التملك والتمليك في آن واحد.
إن قلت: التملك لنفسه وحصول التمليك للغير في آن واحد محال، إذ لازم