____________________
(والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف) (1).
فإن تخصيص الغارم بذلك أيضا لعله خلاف ما هو المسلم بينهم، فلا بد من الحمل على التأكيد، أي خصوصا بالنسبة إلى من استدان لذلك ومن كان في سفره في طاعة الله.
لكن الإنصاف أن ما ذكر خلاف المتفاهم عرفا من الجملة الشريفة المتقدمة، بل لعل الأظهر كون المراد لا يكونون في حال السفر على خلاف إطاعة الله بالنسبة إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات التي ترتكب في السفر - كقطع الطريق وإيذاء الناس وترك الصلوات الواجبة - سواء كان السفر لذلك أم لا، فلو سافر أحد لغير الحرام فارتكب المحرمات التي يقصدها الفساق من السفر - كقطع الطريق والاجحاف على الناس وسرقة أموال الناس وغير ذلك - فالظاهر خروجه عن العنوان الذي جعل في الخبر شرطا لاستحقاق الزكاة.
وثالثا: إن الاستدلال بدليل الإعانة غير واضح في ما كانت الإقامة في بلاد الغربة موجبة لصدور معاص كثيرة أكثر مما يصدر منه في السفر.
ورابعا: لا يصح بالنسبة إلى المراجعة إلى الوطن إذا كان قد ارتكب ما قصده من المعصية وإن لم يتب.
وخامسا: إذا تاب جدا فالظاهر صدق كون السفر بعد ذلك في طاعة الله، فلا إشكال لا من جهة دليل الإعانة ولا من جهة الرواية.
وسادسا: إن فرض الصدق فالظاهر حكومة دليل التوبة على ما يقتضيه الدليل الآخر مما يتبع الذنوب من دون شبهة، فإن التوبة من الشرك يجب ما قبله ويوجب
فإن تخصيص الغارم بذلك أيضا لعله خلاف ما هو المسلم بينهم، فلا بد من الحمل على التأكيد، أي خصوصا بالنسبة إلى من استدان لذلك ومن كان في سفره في طاعة الله.
لكن الإنصاف أن ما ذكر خلاف المتفاهم عرفا من الجملة الشريفة المتقدمة، بل لعل الأظهر كون المراد لا يكونون في حال السفر على خلاف إطاعة الله بالنسبة إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات التي ترتكب في السفر - كقطع الطريق وإيذاء الناس وترك الصلوات الواجبة - سواء كان السفر لذلك أم لا، فلو سافر أحد لغير الحرام فارتكب المحرمات التي يقصدها الفساق من السفر - كقطع الطريق والاجحاف على الناس وسرقة أموال الناس وغير ذلك - فالظاهر خروجه عن العنوان الذي جعل في الخبر شرطا لاستحقاق الزكاة.
وثالثا: إن الاستدلال بدليل الإعانة غير واضح في ما كانت الإقامة في بلاد الغربة موجبة لصدور معاص كثيرة أكثر مما يصدر منه في السفر.
ورابعا: لا يصح بالنسبة إلى المراجعة إلى الوطن إذا كان قد ارتكب ما قصده من المعصية وإن لم يتب.
وخامسا: إذا تاب جدا فالظاهر صدق كون السفر بعد ذلك في طاعة الله، فلا إشكال لا من جهة دليل الإعانة ولا من جهة الرواية.
وسادسا: إن فرض الصدق فالظاهر حكومة دليل التوبة على ما يقتضيه الدليل الآخر مما يتبع الذنوب من دون شبهة، فإن التوبة من الشرك يجب ما قبله ويوجب