____________________
والنقض باليتامى مردود:
أولا باحتمال عدم اعتبار الفقر فيهم أيضا، وهو محل اختلاف، كما ربما يجئ إن شاء الله تعالى.
وثانيا بأن في ذلك نكات: منها بقاء أموال من آبائهم لا تكفي لغناهم، فربما يكون ذلك مانعا من إعطائهم الخمس. ومنها توقع الاشتغال بالمشاغل غير المناسبة لهم من سنوات السبع إلى خمس عشر، وكان ذلك دفعا لذلك. ومنها عدم من يتصدى لهم وربما يصيرون منسيين، وهذا بخلاف ابن السبيل الذي جاء من بلده مع قلة الاستعداد المالي مثلا وعدم ملاحظة عن الناس لغربته في السفر، فالدليل المذكور متقن جدا.
ولا ينافيه ما ورد في معتبر حماد:
(وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس) (1).
ولا ما ورد في الزكاة من أنها لا تحل لغني (2). وذلك لما تقدم من أنه ليس الغني واجد المال والفقير فاقده، بل الأول هو غير المحتاج ولو لم يكن له مال والثاني هو المحتاج، وابن السبيل محتاج، مضافا إلى أنه ليس الأول صريحا في أن نصف الخمس جميعه للفقراء، بل المقصود أن سهم الفقراء بحيث يستغنون به في نصف الخمس، وذلك بقرينة ما قبله بالنسبة إلى الزكاة، وهو قوله:
(لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد...) (3).
أولا باحتمال عدم اعتبار الفقر فيهم أيضا، وهو محل اختلاف، كما ربما يجئ إن شاء الله تعالى.
وثانيا بأن في ذلك نكات: منها بقاء أموال من آبائهم لا تكفي لغناهم، فربما يكون ذلك مانعا من إعطائهم الخمس. ومنها توقع الاشتغال بالمشاغل غير المناسبة لهم من سنوات السبع إلى خمس عشر، وكان ذلك دفعا لذلك. ومنها عدم من يتصدى لهم وربما يصيرون منسيين، وهذا بخلاف ابن السبيل الذي جاء من بلده مع قلة الاستعداد المالي مثلا وعدم ملاحظة عن الناس لغربته في السفر، فالدليل المذكور متقن جدا.
ولا ينافيه ما ورد في معتبر حماد:
(وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس) (1).
ولا ما ورد في الزكاة من أنها لا تحل لغني (2). وذلك لما تقدم من أنه ليس الغني واجد المال والفقير فاقده، بل الأول هو غير المحتاج ولو لم يكن له مال والثاني هو المحتاج، وابن السبيل محتاج، مضافا إلى أنه ليس الأول صريحا في أن نصف الخمس جميعه للفقراء، بل المقصود أن سهم الفقراء بحيث يستغنون به في نصف الخمس، وذلك بقرينة ما قبله بالنسبة إلى الزكاة، وهو قوله:
(لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد...) (3).