____________________
السلطان وبينا الدليل عليه في ابتغاء الفضيلة - فتدل الأخبار الكثيرة على حليته.
مضافا إلى أن مقتضى أصالة الحلية: جواز التصرف في المال المشكوك أنه له أو لغيره. والإجماع المشهور لعل مورده هو المال الذي علم كونه مال الغير لكن لا يعلم طيب نفسه، أو كان مالا للغير بالخصوص فيشك في الانتقال إليه.
فيمكن أن يقال: إنه لا مانع من أصالة الإباحة في المقام، ولكن الأخبار المشار إليها واردة في الأخذ من الغير الذي ماله مخلوط بالحرام (بمعنى كون الحرام فيه) فيحتمل أن يكون ذلك - الذي وقع فيه الإباحة أو النقل - من أمواله المباحة، فيحكم بذلك، وهو على طبق القاعدة من باب اليد غير المعارض بيده في سائر أمواله للخروج عن محل الابتلاء، أو من جهة التعارض بين مقتضى الأيادي والرجوع إلى أصالة الصحة في البيع، كما هو المعروف في باب الملاقي والملاقى.
وأما أصالة الإباحة فمدفوعة بصحيح جميل، بل بذيله، بل بمعارضه في وجه.
مضافا إلى معارضة استصحاب كون المال للغير لاستصحاب عدم كون الشخص المورد للبحث مالكا، فيرجع إلى استصحاب عدم جواز التصرف.
لكن الظاهر حكومة استصحاب عدم الفرد على بقاء الكلي في ما إذا كان للفرد أثر، لكن الحكم بكونه لقطة أو عدم الحكم بجواز التصرف لا يثبت إلا وجوب الفحص، لا الإعطاء بعد الفحص والتردد، فالظاهر أن أصالة الحلية خالية عن هذا الإشكال.
* لأن دليل التنصيف شامل لصورة عدم اليد الحجة بكلا شقيها، فإن خبر السكوني (1) وارد في مورد عدم استقرار اليد من أحدهما، ولا فرق بين الغاصب
مضافا إلى أن مقتضى أصالة الحلية: جواز التصرف في المال المشكوك أنه له أو لغيره. والإجماع المشهور لعل مورده هو المال الذي علم كونه مال الغير لكن لا يعلم طيب نفسه، أو كان مالا للغير بالخصوص فيشك في الانتقال إليه.
فيمكن أن يقال: إنه لا مانع من أصالة الإباحة في المقام، ولكن الأخبار المشار إليها واردة في الأخذ من الغير الذي ماله مخلوط بالحرام (بمعنى كون الحرام فيه) فيحتمل أن يكون ذلك - الذي وقع فيه الإباحة أو النقل - من أمواله المباحة، فيحكم بذلك، وهو على طبق القاعدة من باب اليد غير المعارض بيده في سائر أمواله للخروج عن محل الابتلاء، أو من جهة التعارض بين مقتضى الأيادي والرجوع إلى أصالة الصحة في البيع، كما هو المعروف في باب الملاقي والملاقى.
وأما أصالة الإباحة فمدفوعة بصحيح جميل، بل بذيله، بل بمعارضه في وجه.
مضافا إلى معارضة استصحاب كون المال للغير لاستصحاب عدم كون الشخص المورد للبحث مالكا، فيرجع إلى استصحاب عدم جواز التصرف.
لكن الظاهر حكومة استصحاب عدم الفرد على بقاء الكلي في ما إذا كان للفرد أثر، لكن الحكم بكونه لقطة أو عدم الحكم بجواز التصرف لا يثبت إلا وجوب الفحص، لا الإعطاء بعد الفحص والتردد، فالظاهر أن أصالة الحلية خالية عن هذا الإشكال.
* لأن دليل التنصيف شامل لصورة عدم اليد الحجة بكلا شقيها، فإن خبر السكوني (1) وارد في مورد عدم استقرار اليد من أحدهما، ولا فرق بين الغاصب