ثم إنه في مورد لزوم الاحتياط - من جهة طرفية المحتمل للعلم الإجمالي مع فرض اليد الحجة الساقطة بالعلم وعدم الاكتفاء بالأقل - فهل يجب إعطاء الزائد ويجب عليه الرضا حتى يجوز للمالك التصرف فيه أو يجوز إرجاع الأمر إلى الحاكم ومطالبته أن يستقرع بينهما؟ فيه إشكال *، والأحوط إعطاؤه تماما، وقيل بالتنصيف * *.
____________________
والودعي وبين ما كان المال في الصندوق المشترك أولا، وحيث إن خبر السكوني وارد في مورد وجود العلم الإجمالي لأحدهما دون الآخر فيحكم بالتنصيف في مورد التساوي - من جهة طرفية المحتمل للعلم الإجمالي وعدمها بالنسبة إلى الطرفين - بالأولوية القطعية، فلعل الظاهر هو التنصيف في مطلق ما ليس لأحدهما يد على المال.
* وجه الإشكال: احتمال أن يكون مورد القرعة هو الأمر المشتبه فيقدم على العلم الإجمالي، واحتمال أن يكون موردها ذلك في كل مورد تكون القرعة أعدل من العلم الإجمالي، كما في الصحيح من أن (أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل) (1)، واحتمال أن يكون بينهما التوارد، فإن القرعة كما ترفع موضوع التنجز وهو العلم الإجمالي كذا العلم الإجمالي يرفع موضوع القرعة وهو المشكل، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحكم الظاهري.
* * كما أفتى به غير واحد من علماء العصر استنادا إلى ما تقدم من أخبار التنصيف. وهو غير واضح، إذ جميع تلك الأخبار واردة في مورد التداعي وعدم استقرار اليد من أحدهما دون الآخر ولو كان تلك اليد طرفا للعلم الإجمالي، فإسراء الحكم إلى المورد غير واضح، فإن يده حجة في مقام الدعوى، والمقصود
* وجه الإشكال: احتمال أن يكون مورد القرعة هو الأمر المشتبه فيقدم على العلم الإجمالي، واحتمال أن يكون موردها ذلك في كل مورد تكون القرعة أعدل من العلم الإجمالي، كما في الصحيح من أن (أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل) (1)، واحتمال أن يكون بينهما التوارد، فإن القرعة كما ترفع موضوع التنجز وهو العلم الإجمالي كذا العلم الإجمالي يرفع موضوع القرعة وهو المشكل، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحكم الظاهري.
* * كما أفتى به غير واحد من علماء العصر استنادا إلى ما تقدم من أخبار التنصيف. وهو غير واضح، إذ جميع تلك الأخبار واردة في مورد التداعي وعدم استقرار اليد من أحدهما دون الآخر ولو كان تلك اليد طرفا للعلم الإجمالي، فإسراء الحكم إلى المورد غير واضح، فإن يده حجة في مقام الدعوى، والمقصود