الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٤٨

____________________
كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال:
(للذي ادعاه) (1).
وبصحيح البزنطي، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال:
(إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جائك طالب لا تتهمه رده عليه (2) (3).
أقول: الظاهر أن المقصود من السؤال الأول أنه بعد عدم قرينة على التصرف فيه مع العلم بالمالك هل يجوز التصرف أم لا؟ فكأنه احتمل أن يكون شرط مالكية الطير المباح التصرف فيه ولا يملكه بصرف الحيازة واستقرار اليد عليه، كما يقال بالنسبة إلى الأراضي الموات التي ليس لها رب: إنه لا بد من التحجير ولا

(١) الوسائل: ج ١٨ ص ٢٠٠، الباب ١٧ من أبواب كيفية الحكم.
أقول: في الوسائل - بعد نقله عن الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عنه -: ورواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد عن يونس عنه، ورواه في النهاية عن يونس بن عبد الرحمان عنه. انتهى.
ولا يخفى أن سند الشيخ قدس سره إلى محمد صحيح - كما ذكروه - وكون الخبر موثقا باعتبار محمد بن الوليد، وفي المستدرك - ج ١٧ ص ٣٨١، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم نقل ملخص مضمونه عن الصدوق قدس سره في المقنع. فالخبر في غاية الاعتبار، بل لا يبعد الحكم بكونه صحيحا أو حسنا بإبراهيم، من جهة أن بعض أصحاب إبراهيم مقطوع أنه من أهل الصلاح والسداد أو مورد للوثوق (منه قدس سره).
(2) الوسائل: ج 17 ص 366 ح 1 من ب 15 من أبواب اللقطة.
(3) ملحقات العروة: ج 2 ص 138، المسألة 14.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 350 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست