____________________
كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال:
(للذي ادعاه) (1).
وبصحيح البزنطي، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال:
(إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جائك طالب لا تتهمه رده عليه (2) (3).
أقول: الظاهر أن المقصود من السؤال الأول أنه بعد عدم قرينة على التصرف فيه مع العلم بالمالك هل يجوز التصرف أم لا؟ فكأنه احتمل أن يكون شرط مالكية الطير المباح التصرف فيه ولا يملكه بصرف الحيازة واستقرار اليد عليه، كما يقال بالنسبة إلى الأراضي الموات التي ليس لها رب: إنه لا بد من التحجير ولا
(للذي ادعاه) (1).
وبصحيح البزنطي، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال:
(إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جائك طالب لا تتهمه رده عليه (2) (3).
أقول: الظاهر أن المقصود من السؤال الأول أنه بعد عدم قرينة على التصرف فيه مع العلم بالمالك هل يجوز التصرف أم لا؟ فكأنه احتمل أن يكون شرط مالكية الطير المباح التصرف فيه ولا يملكه بصرف الحيازة واستقرار اليد عليه، كما يقال بالنسبة إلى الأراضي الموات التي ليس لها رب: إنه لا بد من التحجير ولا