____________________
(ايتني خمسه) فأتاه بخمسه. فقال: (هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (1).
والسند مع إرساله معتبر، لأمرين: أحدهما: نقله في الفقيه بنحو الجزم وإسناده إلى الإمام عليه السلام جزما. ثانيهما: الاكتفاء في حكم الخمس المختلط بهذا الحديث، وهذا هو المتيقن مما ذكره في ديباجة الفقيه من أن ما ينقله حجة في ما بينه وبين الله تعالى، كما أن عمومه للمورد واضح.
والإشكال فيه عندي ينحصر في أن قضية المراجعة إليه عليه السلام منقولة في الأول (2) والرابع (3) أيضا، واحتمال تعدد القضية وإن كان متحققا إلا أنه يبعد عدم الإشارة في تلك الروايات المتعرضة للرجوع إليه عليه السلام إلى التعدد، ومعه لا يرى العرف حجية لظهور أحدها مستقلا عن الآخر، فكلها عند العرف بمنزلة رواية واحدة. وهو العالم.
ويمكن الاستدلال أيضا بخبر السكوني المتقدم (4) المبين هناك اعتباره من حيث السند، ونزيد هنا أنه منقول في كتب المشايخ الثلاثة والمقنعة والمحاسن، كما في الوسائل (5).
وتقريب الاستدلال به (بعد وضوح أن مثل تلك القضايا الشخصية التي تشبه القضايا الخارجية محمولة على ما هو المتعارف في الخارج، ومن المعلوم أن من لا يبالي بالحرام والحلال لا يدخر المال المأخوذ بالجملة بل يشتري به الأشياء المطلوبة له، مع كون المعلوم اشتراء عمدة الأشياء بالذمة، فليس الاختلاط في الخارج متيقنا في جميع الصور بل لعل الأغلب عدم العلم باشتمال المال الموجود
والسند مع إرساله معتبر، لأمرين: أحدهما: نقله في الفقيه بنحو الجزم وإسناده إلى الإمام عليه السلام جزما. ثانيهما: الاكتفاء في حكم الخمس المختلط بهذا الحديث، وهذا هو المتيقن مما ذكره في ديباجة الفقيه من أن ما ينقله حجة في ما بينه وبين الله تعالى، كما أن عمومه للمورد واضح.
والإشكال فيه عندي ينحصر في أن قضية المراجعة إليه عليه السلام منقولة في الأول (2) والرابع (3) أيضا، واحتمال تعدد القضية وإن كان متحققا إلا أنه يبعد عدم الإشارة في تلك الروايات المتعرضة للرجوع إليه عليه السلام إلى التعدد، ومعه لا يرى العرف حجية لظهور أحدها مستقلا عن الآخر، فكلها عند العرف بمنزلة رواية واحدة. وهو العالم.
ويمكن الاستدلال أيضا بخبر السكوني المتقدم (4) المبين هناك اعتباره من حيث السند، ونزيد هنا أنه منقول في كتب المشايخ الثلاثة والمقنعة والمحاسن، كما في الوسائل (5).
وتقريب الاستدلال به (بعد وضوح أن مثل تلك القضايا الشخصية التي تشبه القضايا الخارجية محمولة على ما هو المتعارف في الخارج، ومن المعلوم أن من لا يبالي بالحرام والحلال لا يدخر المال المأخوذ بالجملة بل يشتري به الأشياء المطلوبة له، مع كون المعلوم اشتراء عمدة الأشياء بالذمة، فليس الاختلاط في الخارج متيقنا في جميع الصور بل لعل الأغلب عدم العلم باشتمال المال الموجود