____________________
صاحبه، ضرورة أنه لا يمكن الحكم بحسب الإجماع والأخبار بإعطاء اللقطة لمن يدعيها من دون بيان علامتها، فهو دليل على الحمل على صورة العلم بعدم الكذب (1). انتهى ملخصا مع إسقاط بعض أدلته من أصالة الصحة وغيرها.
أقول أولا: إنه ليس مراد الأصحاب قطعا أنه لا يجوز معارضته إلا أنه بعد الأخذ لا يحكم بملكيته ويحرم التصرف فيه ولا يجوز الشراء منه ولا غير ذلك، فإن تحقق هذا الموضوع العجيب مما لم يعهد في العرف والشرع، فإن كان إجماع على حجية الدعوى فلا محالة يكون المقصود هو الحكم بملكيته لو لم يقم دليل على خلافه.
وثانيا: إن الحكم بالملكية بعد استقرار اليد واضح غير محتاج إلى الدليل الخاص، لعدم الفرق بينه وبين غيره من الأيادي، فإنه ليس في الأيادي الأخر إلا استقرار اليد مع احتمال أن يكون على الوجه المشروع، وفي المقام حاصل، فلا وجه لعدم الحكم بالملكية حتى في صورة استقرار اليد، بل هنا أولى، لأن المفروض أنه مدع للملكية فاستقر يده عليه بعنوان الملكية، وفي الموارد الأخر يحتمل أن لا يكون كذلك وإذا سئل عنه يقول: لا أدري أن المال لي وإني أحكم بالملكية لأجل يدي أو يد غيري.
وثالثا: إن ما ذكره من الحمل على صورة القطع لا معنى له، إذ لو كان المقصود هو الإرشاد إلى حجية القطع أو كان المقصود هو الإرشاد إلى أنه في مورد انحصار الأمر في العشرة يقطع بكون المال للعاشر إذا لم يكن لغيره، كل ذلك من
أقول أولا: إنه ليس مراد الأصحاب قطعا أنه لا يجوز معارضته إلا أنه بعد الأخذ لا يحكم بملكيته ويحرم التصرف فيه ولا يجوز الشراء منه ولا غير ذلك، فإن تحقق هذا الموضوع العجيب مما لم يعهد في العرف والشرع، فإن كان إجماع على حجية الدعوى فلا محالة يكون المقصود هو الحكم بملكيته لو لم يقم دليل على خلافه.
وثانيا: إن الحكم بالملكية بعد استقرار اليد واضح غير محتاج إلى الدليل الخاص، لعدم الفرق بينه وبين غيره من الأيادي، فإنه ليس في الأيادي الأخر إلا استقرار اليد مع احتمال أن يكون على الوجه المشروع، وفي المقام حاصل، فلا وجه لعدم الحكم بالملكية حتى في صورة استقرار اليد، بل هنا أولى، لأن المفروض أنه مدع للملكية فاستقر يده عليه بعنوان الملكية، وفي الموارد الأخر يحتمل أن لا يكون كذلك وإذا سئل عنه يقول: لا أدري أن المال لي وإني أحكم بالملكية لأجل يدي أو يد غيري.
وثالثا: إن ما ذكره من الحمل على صورة القطع لا معنى له، إذ لو كان المقصود هو الإرشاد إلى حجية القطع أو كان المقصود هو الإرشاد إلى أنه في مورد انحصار الأمر في العشرة يقطع بكون المال للعاشر إذا لم يكن لغيره، كل ذلك من