العاشر: لا يجوز للأجنبي تكفل الإخراج بنفسه على الأحوط إذا كان الرجوع إلى الحاكم ممكنا أو كان المستحق قادرا على ذلك بنفسه،
____________________
من الغاصبين، وهو خلاف الضرورة، ولعل السر في ذلك أن ذلك ضرر عليهم.
فإن جواز ذلك منفي بلزوم الحرج على غيرهم من المستحقين المنفي بدليله كما تقدم.
لأن ذلك مستلزم للتصرف في مال الغير من دون مجوز، فإن تصرف الحاكم إما من باب الولاية فهو كتصرف نفسه وإما من باب أنه ولي على مال المستحق فعدم إخراجه ضرر على من يكون أموره محولة إليه فمنفي بحديث نفي الضرر، وليس مقتضى دليل النهي عن المنكر الردع عنه ولو بإيجاد منكر آخر إذا لم يتوقف النهي عليه بأن يتكفل الحاكم أو المستحق، فهو كأن يقاص للأجنبي ويأخذ من مال الغاصب للأجنبي.
ويمكن أن يقال بالجواز للأجنبي من باب عدم استلزامه لمنكر آخر، بتقريب أن يقال: حرمة التصرف في مال الغير بإخراج الحقوق حكم ضرري ولو على ذوي الحقوق فهو مرفوع ولو بالنسبة إلى غير ذوي الحقوق.
ودعوى (انصراف دليل نفي الضرر إلى نفي الحكم المتوجه إلى المتضرر) ممنوع، كيف؟ ولازم ذلك أن لا يجوز للأجنبي دفع الضرر عنه إذا لم يتمكن المتضرر بنفسه، وهو مما يأبى عنه الذوق السليم. نعم، ترتفع الحرمة في الجملة، فلا يجوز للجميع التصرف في ماله بأن يوكل الحاكم والأجنبي والمستحق شخصا للتصرف في ماله بالإخراج، لأن الضرر يرتفع بعدم حرمة التصرف إما بالنسبة إلى المستحق أو بالنسبة إلى فرد من أفراد الأجنبي أو بالنسبة إلى الحاكم، إلا أن يقال
فإن جواز ذلك منفي بلزوم الحرج على غيرهم من المستحقين المنفي بدليله كما تقدم.
لأن ذلك مستلزم للتصرف في مال الغير من دون مجوز، فإن تصرف الحاكم إما من باب الولاية فهو كتصرف نفسه وإما من باب أنه ولي على مال المستحق فعدم إخراجه ضرر على من يكون أموره محولة إليه فمنفي بحديث نفي الضرر، وليس مقتضى دليل النهي عن المنكر الردع عنه ولو بإيجاد منكر آخر إذا لم يتوقف النهي عليه بأن يتكفل الحاكم أو المستحق، فهو كأن يقاص للأجنبي ويأخذ من مال الغاصب للأجنبي.
ويمكن أن يقال بالجواز للأجنبي من باب عدم استلزامه لمنكر آخر، بتقريب أن يقال: حرمة التصرف في مال الغير بإخراج الحقوق حكم ضرري ولو على ذوي الحقوق فهو مرفوع ولو بالنسبة إلى غير ذوي الحقوق.
ودعوى (انصراف دليل نفي الضرر إلى نفي الحكم المتوجه إلى المتضرر) ممنوع، كيف؟ ولازم ذلك أن لا يجوز للأجنبي دفع الضرر عنه إذا لم يتمكن المتضرر بنفسه، وهو مما يأبى عنه الذوق السليم. نعم، ترتفع الحرمة في الجملة، فلا يجوز للجميع التصرف في ماله بأن يوكل الحاكم والأجنبي والمستحق شخصا للتصرف في ماله بالإخراج، لأن الضرر يرتفع بعدم حرمة التصرف إما بالنسبة إلى المستحق أو بالنسبة إلى فرد من أفراد الأجنبي أو بالنسبة إلى الحاكم، إلا أن يقال