____________________
لو شرط معطي الحقوق الشرعية على آخذها شرطا فهل يجب الوفاء على الآخذ أم لا؟ مقتضى القاعدة هو اللزوم، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (3)، فإن الشرط لا بد أن يكون في ضمن معاملة، وذلك أيضا معاملة محتاجة إلى الإيجاب والقبول ولو بنحو المعاطاة.
فكانت نظير الدعاوي الموجودة في كثير من المعاملات، كالاشتراء بداعي البيع الموجب للنفع أو اشتراء الدواء للعلاج حتى مع الاشتباه في الدواء ولكن لم يشتبه في مقام البيع فاشترى الجنس المعين المعلوم بتوهم أنه مما ينتفع به في مقام المعاملة فتبين أن الجنس الرافع للمرض أو الموجب للنفع شئ آخر، وعدم الأخذ في الموضوع في مقام إنشاء التمليك إما من باب عدم الاحتياج أو من باب جهة أخرى غير الوصف والعنوان في الموضوع تملأ العين من سيادة الطرف وكبر شأنه ومقامه وغير ذلك.
إن قلت: مقتضى العلية لقصد التمليك أن يكون قصد التمليك محدودا بالعلة ويستحيل أن يكون المعلول أوسع من العلة.
قلت: العلة الواقعية هي الوجود العلمي، إذ يستحيل أن يكون الوجود الخارجي علة لقصد التمليك كما تقدم في صورة الاتصاف.
ومحصل الكلام أنه لا شبهة في تصوير الفرض وإمكانه بل لعل الغالب عدم أخذ الجهات التعليلية للمعاملات في موضوعها لا سيما في ما إذا لم يكن تشخيصها مربوطا بطرف المعاملة، ككون الآخذ زيدا أو كون المال موصوفا بكذا.
لحصول القصد والتمليك وانطباق ما قصده في مقام التمليك على الخارج
فكانت نظير الدعاوي الموجودة في كثير من المعاملات، كالاشتراء بداعي البيع الموجب للنفع أو اشتراء الدواء للعلاج حتى مع الاشتباه في الدواء ولكن لم يشتبه في مقام البيع فاشترى الجنس المعين المعلوم بتوهم أنه مما ينتفع به في مقام المعاملة فتبين أن الجنس الرافع للمرض أو الموجب للنفع شئ آخر، وعدم الأخذ في الموضوع في مقام إنشاء التمليك إما من باب عدم الاحتياج أو من باب جهة أخرى غير الوصف والعنوان في الموضوع تملأ العين من سيادة الطرف وكبر شأنه ومقامه وغير ذلك.
إن قلت: مقتضى العلية لقصد التمليك أن يكون قصد التمليك محدودا بالعلة ويستحيل أن يكون المعلول أوسع من العلة.
قلت: العلة الواقعية هي الوجود العلمي، إذ يستحيل أن يكون الوجود الخارجي علة لقصد التمليك كما تقدم في صورة الاتصاف.
ومحصل الكلام أنه لا شبهة في تصوير الفرض وإمكانه بل لعل الغالب عدم أخذ الجهات التعليلية للمعاملات في موضوعها لا سيما في ما إذا لم يكن تشخيصها مربوطا بطرف المعاملة، ككون الآخذ زيدا أو كون المال موصوفا بكذا.
لحصول القصد والتمليك وانطباق ما قصده في مقام التمليك على الخارج