الثامن: لو أخذ الحاكم بعنوان الولاية على الإعطاء فلعل الظاهر كفاية قصد قربة الحاكم وعدم كفاية قصد قربة المالك. هذا بالنسبة إلى الزكاة.
وأما الخمس فيمكن القول بكفاية قصد قربة المالك في هذا الفرض.
____________________
وهل يكفي قصد قربة الحاكم بعنوان أداء الأمانة، كما إذا تخيل أن المالك قصد القربة في التمليك للفقير الخاص فيؤدي إليه بقصد القربة؟ الظاهر عدم كفايته، لأن التمليك الزكاتي لم يقع بقصد القربة.
كما تقدم في التعليق المتقدم.
أما كفاية قصد قربة الحاكم فلأنه المعطي للزكاة وقد أخذه بعنوان الولاية على الإعطاء لا الأخذ، فلم يؤخذ الزكاة بعد، وإعطاؤها حين إعطاء الحاكم، فيقصد القربة لنفسه أو للمالك على ما تقدم تصويره سابقا.
وأما عدم كفاية قصد قربة المالك فلأنه خرج المال عن ولايته وليس إعطاء الحاكم بالولاية التي بيد المالك. وصرف كون ولايته حاصلة من قبل إعطاء المالك لا يوجب كفاية قصد قربته في صدق عنوان الصدقة من جهة تلك الإضافة البعيدة، كيف؟ ولو كان ذلك كافيا في صدق عنوان الصدقة لكان تمليك جميع المال الذي فيه الزكاة لأحد بقصد القربة كافيا في صدق عنوان الصدقة على إعطاء من انتقل إليه المال بدون قصد القربة، وكان إعطاء المال بقصد القربة لأحد كافيا في صدق عنوان الصدقة على إعطاء من انتقل إليه المال بدون قصد التقرب، والظاهر عدم صدقها فلا يكون زكاة إلا إذا قصد الحاكم القربة في هذا الفرض.
وذلك لما تقدم من عدم ثبوت لزوم صدق عنوان الصدقة على الخمس،
كما تقدم في التعليق المتقدم.
أما كفاية قصد قربة الحاكم فلأنه المعطي للزكاة وقد أخذه بعنوان الولاية على الإعطاء لا الأخذ، فلم يؤخذ الزكاة بعد، وإعطاؤها حين إعطاء الحاكم، فيقصد القربة لنفسه أو للمالك على ما تقدم تصويره سابقا.
وأما عدم كفاية قصد قربة المالك فلأنه خرج المال عن ولايته وليس إعطاء الحاكم بالولاية التي بيد المالك. وصرف كون ولايته حاصلة من قبل إعطاء المالك لا يوجب كفاية قصد قربته في صدق عنوان الصدقة من جهة تلك الإضافة البعيدة، كيف؟ ولو كان ذلك كافيا في صدق عنوان الصدقة لكان تمليك جميع المال الذي فيه الزكاة لأحد بقصد القربة كافيا في صدق عنوان الصدقة على إعطاء من انتقل إليه المال بدون قصد القربة، وكان إعطاء المال بقصد القربة لأحد كافيا في صدق عنوان الصدقة على إعطاء من انتقل إليه المال بدون قصد التقرب، والظاهر عدم صدقها فلا يكون زكاة إلا إذا قصد الحاكم القربة في هذا الفرض.
وذلك لما تقدم من عدم ثبوت لزوم صدق عنوان الصدقة على الخمس،