السادس: لو أخذ الحاكم بعنوان الولاية على المصرف لا خصوص الفقير فلعل الظاهر أيضا كفاية قصد قربة المالك حين الدفع إليه.
ولا يشترط في تلك الأقسام الثلاثة من الدفع إلى الحاكم - من إعطائه بعنوان الولاية على الأخذ لفقير خاص أو للفقير الكلي أو للمصرف - بقاء قصد تقرب المالك إلى حين الصرف في المصرف الخاص.
____________________
الحاصل بفعل المالك، وإعطاء الحاكم للفقير الخاص ليس إلا تعيينا لمورد الصدقة كما لو أخذ الصدقة لأحد الفقيرين، فالموضوع لقصد القربة إعطاء الصدقة لأحدهما، وأما التعيين فهو ليس بصدقة أخرى بل تعيين لما تحقق أنه صدقة، كما لو كان وليا على الصغيرين في الخمس أو كان وليا عليهما في أخذ دينهما فأخذ دين أحدهما لا على التعيين أو أخذ دين كل منهما لا على التعيين، فإن الجميع مشترك في حصول ملكية الفقير والهاشمي والصغير، والتعيين الذي يحصل بعد ذلك ليس تمليكا بل هو تعيين للمالك.
هذا، مضافا إلى أنه على فرض كون المحصل للصدقة الزكاتي هو التمليك لخصوص فقير خاص مثلا فقد تحقق أيضا قصد القربة من المالك، وقد تقدم أن أحد القصدين الخالصين الذين هما دخيلان في تحقق الزكاة كاف في العبادية، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك.
لأنه لا تقرب في القبول، والدفع ليس بصدقة بل هو تعيين للصدقة.
أما كفاية نية قربة المالك وعدم لزوم نية قربة الحاكم فمن جهة تحقق الإيتاء في الصور المذكورة، وعدم تحقق ملكية فقير بالخصوص أو كلي الفقير كما
هذا، مضافا إلى أنه على فرض كون المحصل للصدقة الزكاتي هو التمليك لخصوص فقير خاص مثلا فقد تحقق أيضا قصد القربة من المالك، وقد تقدم أن أحد القصدين الخالصين الذين هما دخيلان في تحقق الزكاة كاف في العبادية، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك.
لأنه لا تقرب في القبول، والدفع ليس بصدقة بل هو تعيين للصدقة.
أما كفاية نية قربة المالك وعدم لزوم نية قربة الحاكم فمن جهة تحقق الإيتاء في الصور المذكورة، وعدم تحقق ملكية فقير بالخصوص أو كلي الفقير كما